تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشبا ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نظام أساسي لجمعية ب ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين جمعية بيوت الشباب البحرينية، طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا ...
المادة (2) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بعد إتمام كافة الإجراءات القانوني ...
المادة (2) : يلغى النظام الأساسي لجمعية بيوت الشباب ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : تعتبر هذه الجمعية ذات نفع عام ليس لها طابع تجاري أو سياسي، وتباشر نشا ...
المادة (4) : تكون مدينة الرفاع مركزا قانونيا للجمعية، ويحق لها أن تنشئ فروعا في محافظات البحرين شري ...
المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو نائب الرئيس ف ...
المادة (6) : يحظر على الجمعية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية، كما يحظر على أعضاء الجمع ...
المادة (7) : تهدف الجمعية إلى: أ) تنمية ودعم الشباب في البحرين بإنشاء وتوفير بيوت ومعسكرات وأماكن مناسبة ينزل ...
المادة (8) : تنقسم العضوية في جمعية بيوت الشباب البحرينية إلى ثلاثة أقسام: أ) عضو شرف: ويشترط فيه ما يأتي: 1 ...
المادة (9) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية جمعية بيوت الشباب البحرينية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر المجلس وفقا ...
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض أو التأجيل خلال أسبوع من تاريخ صدور القر ...
المادة (11) : لعضو جمعية بيوت الشباب البحرينية بعد تسجيله في سجل العضوية ودفع رسم الانضمام الحق في الحصول على بطا ...
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية جمعية بيوت الشباب البحرينية أن يتقدم إلى أمين سر مجلس الإدارة بطلب ...
المادة (13) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الانسحاب. 3- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من جمعية بيوت الشباب البحرينية في الحالات التالية: 1- إذا صدر حكم جنا ...
المادة (15) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للجمعية، ويدير شئون ...
المادة (16) : يتكون مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن اثني عشر يعينهم جميعا وزير شئ ...
المادة (17) : يكون القرار الصادر بتعيين مجلس الإدارة محددا لرئيس الجمعية ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي. ...
المادة (18) : يباشر رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي الاختصاصات الآتية: الرئيس: يباشر ر ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس عدد أ ...
المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا دوريا مرة واحدة كل شهر على الأقل، بناء على دعوة من أمين سر المجلس ...
المادة (21) : يجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بناء على دعوة من ا ...
المادة (22) : يعتبر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات مت ...
المادة (23) : على مجلس الإدارة أن يخطر وزارة شئون الشباب والرياضة باستقالة العضو أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسب ...
المادة (24) : مع مراعاة المادتين (16) و(17) من هذا النظام يجوز حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا اتضح عج ...
المادة (25) : جميع أعضاء مجلس الإدارة مسئولون بال ...
المادة (26) : يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفا ...
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة في حالة خلو مركز المحاسب لأي سبب من الأسباب أن يختار ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة أن يعين موظفين ومستخدمين بمقر جمعية بيوت الشباب البحرينية بصفة دائمة ...
المادة (29) : تشكل اللجان الفنية المعاونة لجمعية بيوت الشباب البحرينية على النحو التالي: أ) لجنة شئون العضوية، ...
المادة (30) : تتكون مالية جمعية بيوت الشباب البحرينية من المصادر التالية: 1- الاشتراكات السنوية. 2- رسوم الإقام ...
المادة (31) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويقوم مجلس ...
المادة (32) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أ ...
المادة (33) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف الأموال وإيداعها وتحديد رسم الاشتراك ومقدار المبالغ ...
المادة (34) : تودع الأموال النقدية لجمعية بيوت الشباب البحرينية بالاسم المشهرة به لدى أحد المصارف الوطنية أو أكثر ...
المادة (35) : تعتبر أموال جمعية بيوت الشباب البحرينية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وهبات وتبرع ...
المادة (36) : لا يجوز للجمعية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو استثمار جزء من ...
المادة (37) : لا يعتبر قرار مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي لجمعية بيوت الشباب البحرينية ن ...
المادة (38) : لا يجوز لجمعية بيوت الشباب البحرينية أن تقوم بإجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو ...
المادة (39) : على جمعية بيوت الشباب البحرينية ألا تتخلف عن حضور الاجتماعا ...
المادة (40) : يجوز لوزير شئون الشباب والرياضة أن يصدر قرارا بحل جمعية بيوت الشباب البحرينية إذا اتضح عجزها عن تحق ...
المادة (41) : في حالة صدور قرار بحل الجمعية فإنه على وزارة شئون الشباب والرياضة أن تعين لجنة لتصفية أموال الجمعية ...
المادة (42) : تؤول أموال جمعية بيوت الشباب البحرينية وممتلكاتها العينية والنقدية إلى أ ...
المادة (43) : يطبق فيما لم يرد فيه نص بهذا النظام، وبمراعاة طبيعة ونظام الجمعية، وبما لا يتعارض مع هذا النظام أو ...
المادة (44) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص هذا النظام، فعلى م ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن