تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: - الوزارات والجهات الحكومية: الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتشمل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة. - الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد الوطني. - الوزير: وزير المالية والاقتصاد الوطني. - الميزانية العامة للدولة: أداة السياسة المالية للدولة, وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها, والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة, وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي, من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية, وتتألف الميزانية العامة من المحتويات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. - الفترة المالية: سنة مالية أو أكثر حسب ما يحدده مجلس الوزراء. - قانون اعتماد الميزانية: القانون الذي يصدر كل فترة مالية بغرض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفترة. - الحساب العمومي: الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية, ما عدا الجهات المستثناه من تطبيق هذا القانون, أو المبالغ المستلمة كعهد وأمانات بموجب عقود مبرمة, وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. - القطاعات: الوحدات أو الأقسام أو الأنشطة ذات العلاقة المتجانسة والتي تكون في مجموعها الاقتصاد الوطني, ويتم تحديد القطاعات من قبل مجلس الوزراء وفقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المكونة لها. - الحساب الختامي: البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة, أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل, في نهاية السنة المالية المنقضية, وتتضمن البيانات التالية: - أ-الميزانية العمومية. ب-بيان الإيرادات والمصروفات. ج-بيان التدفق النقدي. د-أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير, أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. - الإحتياطيات الحكومية: الإحتياطيات التي يتم إنشاؤها بقانون خاص يتضمن مسماها ووسائل تمويلها والقواعد والإجراءات التي تتبع للصرف منها. - المصروفات الطارئة: المصروفات غير المتوقعة, التي لا تتضمنها اعتمادات ميزانية السنة الجارية, ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. - الميزانية المعدلة: الميزانية التي تتضمن تعديلات أو إضافات للمبالغ المرصودة في الميزانية الأصلية. - المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً: المعايير المحاسبية الموحدة المعتمدة بقرار من الوزير والتي بموجبها تعد الحسابات الحكومية, وتلتزم بها الوزارات والجهات الحكومية. - الأساس المحاسبي: الأساس المحاسبي النقدي أو أساس الاستحقاق أو المعدل المكون من عناصر الأساسين معاً, والتي تحدد بقرار من الوزير, على أن تتطابق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (2) : أهداف القانون يهدف هذا القانون لتحقيق الإدارة الحديثة, وإعداد وإدارة الميزانية والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون، بما يحقق الشفافية والمساءلة.
المادة (3) : سريان القانون أ - تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية, وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. ب - يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة, أن يضع لها أحكاماً خاصة, فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون.
المادة (4) : السنة المالية السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي إثنا عشر شهراً, تبدأ في أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (5) : اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالميزانية العامة تتولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة, وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها, بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي, والنمو الاقتصادي, وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي, وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية, وإجراء التخطيط الاقتصادي, ولها على الأخص: أ - إدارة الميزانية العامة للدولة. ب - إدارة الإحتياطيات الحكومية. ج - التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية, بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات, بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية. د - الإشراف على المساهمات الحكومية في المؤسسات والشركات المحلية والخارجية, والقيام بمهام تنمية العلاقات المالية والاقتصادية الدولية.
المادة (6) : مسئوليات الوزارات والجهات الحكومية يتعين على الوزارات و الجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة, لضمان تحقيق المتطلبات التالية: أ- وضع نظام للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية, بما يتلاءم مع القواعد والأنظمة الصادرة من الوزارة والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع. ج- إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية. د- إبلاغ الوزارة بحوادث الإختلاس والإهمال والمخالفات المالية فور العلم بوقوعها. هـ - التحقق من وجود نظام مناسب للإدارة المالية لدى الجهة المستفيدة من المنح والمساعدات الحكومية. و - الحصول مسبقا على موافقة الوزارة, قبل توسعة البرامج الموجودة أو إنشاء برامج جديدة أو تشكيل أية وحدة أو هيئة تابعة لها يترتب عليها أعباء مالية.
المادة (7) : محتويات الميزانية العامة تتألف الميزانية العامة من: - أ - تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح والإعانات. ب - تقديرات المصروفات المتكررة. ج - تقديرات مصروفات المشاريع. د - تقديرات الفوائد وأقساط القروض. هـ - الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع. و - الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية. ز - الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية. ح - أهداف البرامج المشمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية.
المادة (8) : الاتجاهات الحديثة في الميزانية يراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها, الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة, ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : إجمالي الإنفاق العام يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير و قبل بدء الفترة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الأمور التالية: أ- أهداف السياسة المالية, والإطار العام للاقتصاد الكلي, والأسس التي يتم بمقتضاها إعداد تقديرات الميزانية العامة, والمخاطر المالية المنظورة. ب- إجمالي الإنفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الإيرادات العامة المتوقعة. ج- المعايير والأسس التي يتم بموجبها تخصيص الاعتمادات العامة للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية, على ضوء أولويات استراتيجية التنمية.
المادة (10) : الحساب العمومي أ - تنشىء الوزارة الحساب العمومي, وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي: 1- إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي, ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة. 2- عدم جواز السحب من الحساب العمومي, فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي, أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ. ب - المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل و فوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي.
المادة (11) : مصروفات الطوارىء أ - للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي, بما لا يجاوز نسبة 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية, لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية, ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريراً شاملاً ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي. ب - تدرج المصروفات الطارئة في أول مشروع قانون اعتماد الميزانية, أو في تعديل لاحق للميزانية، أو يصدر بها قانون خلال ثلاثة أشهر من صرفها أيهما أسبق.
المادة (12) : الإحتياطيات الحكومية أ - يجوز بقانون إنشاء إحتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة, ويحدد القانون المنشىء للاحتياطي الحكومي, الغرض من إنشائه وقواعد وإجراءات الصرف منه. ب - يجوز أن يخصم من مجموع الإيرادات المقدرة, نسبة مئوية تحدد كل سنة في الميزانية العامة, تضاف إلى الاحتياطيات الحكومية. كما يضاف إلى الاحتياطيات الحكومية صافي الإيرادات الناتجة عن استثمارها
المادة (13) : تخصيص الإيرادات تخصص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها, و لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون. وتدرج في الميزانية العامة الإيرادات والمصروفات, ولا يجوز أن يخصم مصروف معين من إيراد معين, ولا إيراد معين من مصروف معين إلا بقانون.
المادة (14) : التقديرات المبدئية للإيرادات تعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، وتبلغ الوزارة بالتقديرات في الميعاد الذي تحدده, فإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد, تولت الوزارة بنفسها - بعد اخطار تلك الجهة - تقدير تلك الإيرادات على أساس ميزانية السنة الجارية لتلك الجهة مع مراعاة كافة العوامل والظروف التي تكون قد أثرت أو قد تؤثر على تلك التقديرات.
المادة (15) : التقديرات النهائية للإيرادات تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة, وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.
المادة (16) : الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم أ - لا يجوز أن يتضمن قانون اعتماد الميزانية, أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة, أو الزيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم, أو تفادي إصدار قانون في أمر نص الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون. ب - تفرض الرسوم في حدود القانون, ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زياداتها أو تخفيضها.
المادة (17) : امتياز ديون الدولة المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان, يكون لها امتياز, وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاَ أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية.
المادة (18) : تقدير المصروفات من قبل الوزارات تعد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها, وتقدمها إلى الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذلك في الميعاد الذي تحدده الوزارة, وتبين التقديرات توزيع المصروفات طبقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (19) : مصروفات تخص وزارات أخرى إذا تبين لأية وزارة أو جهة حكومية عند تقدير مصروفاتها, أن هناك أعمالاً من اختصاص وزارة أخرى, فعليها إخطار الوزارة والوزارة المعنية بما يلزم في الميعاد المناسب, لإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية لهذه الأعمال.
المادة (20) : التأخير في تقديم التقديرات إذا تأخرت أية وزارة أو جهة حكومية في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد, تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها, بعد اخطار تلك الوزارة أو الجهة الحكومية, تقدير هذه المصروفات على أساس ميزانية السنة الجارية لتلك الوزارة أو الجهة الحكومية, مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بالوزارة أو الجهة الحكومية.
المادة (21) : مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية أ- تبحث الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها. ب- يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة, مع ديوان الخدمة المدنية, لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات, على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة فإذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وأية وزارة أو جهة حكومية, يرفع الأمر إلى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية, ويكون قرار الوزارة نهائيا. ج- يتعين على ديوان الخدمة المدنية أخذ موافقة الوزارة, حول كافة الأمور المتعلقة بالتغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات والجهات الحكومية إذا ترتب على ذلك التغيير أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة.
المادة (22) : إعداد مشروع الميزانية تعد الوزارة مشروع قانون الميزانية وفقاً لأحكام هذا القانون, كما تعد بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة, وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
المادة (23) : الفترة المالية للميزانية يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لفترة مالية, على أن يتم تحديد عدد سنواتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (24) : تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره, ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب, قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (25) : مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية في مجلس النواب تكون مناقشة الميزانية في مجلس النواب على أساس التبويب الوارد فيها, ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
المادة (26) : إصدار الميزانية تصدر الميزانية العامة للدولة والتعديلات التي تجري على اعتماداتها الأصلية بقانون.
المادة (27) : التأخير في إعتماد الميزانية إذ لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية, يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره, وتجبى الإيرادات, وتنفق المصروفات بنسبة واحد على إثنا عشر من الميزانية السابقة لكل شهر, وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
المادة (28) : تبليغ قانون اعتماد الميزانية يبلغ الوزير قانون اعتماد الميزانية بعد صدوره إلى الوزارات والجهات الحكومية للعمل به.
المادة (29) : اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية, على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القانون, ويبلغ هذه اللوائح والقرارات والتعليمات إلى الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الذي يبلغها فيه بقانون اعتماد الميزانية .
المادة (30) : تسوية المعاملات المالية بين الوزارات تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية, وفقا للوائح والقرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (31) : تنفيذ قانون الميزانية لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها, فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
المادة (32) : المصروفات الجديدة كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة (33) : الاعتماد الإضافي لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ضرورية توجب ذلك, وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ الوزارة بالأسباب المبررة له, فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب, عرض الوزير مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.
المادة (34) : تعديل الميزانية إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة, بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية, أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية, ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
المادة (35) : الاعتمادات لأكثر من سنة مالية يجوز بموجب قانون تخصيص اعتمادات معينة لأكثر من سنة مالية واحدة إذا أقتضت ذلك طبيعة المصروف, وتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها طبقا لأحكام القانون المذكور. ويجوز كذلك أن تفرد للمصروف المشار إليه في الفقرة السابقة ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.
المادة (36) : تقدير الميزانية على المدى المتوسط يقدم الوزير لمجلس الوزراء - مع مشروع الميزانية - تقريراً عن التوقعات المالية للسنتين اللاحقتين لفترة الميزانية، متضمناً بيانات مالية إجمالية عن الإيرادات والمصروفات والعجز أو الوفر المتوقع لكل سنة، وتقديرات الحد الأعلى للاقتراض وبيان بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
المادة (37) : الالتزامات المالية لأكثر من سنة لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة, ما لم ينص قانون اعتماد الميزانية على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية. ومع ذلك يجوز إبرام عقود المشاريع والسلع والخدمات لمدة تجاوز السنة المالية, بشرط إلا تزيد مدة التعاقد على أربع سنوات, فإذا زادت على ذلك وجب الحصول على إذن مسبق من الوزير.
المادة (38) : المدفوعات المستحقة عن الأعمال المنجزة يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا, أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية, ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
المادة (39) : الاعتمادات غير المصروفة أو غير المستكملة مع عدم الإخلال بأحكام المواد (35) و (37) و (43) من هذا القانون, يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يلتزم به خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها, على أنه يجوز للوزير تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, على أن يبلغ هذا الأمر لمجلس الوزراء.
المادة (40) : اعتماد المشاريع لا يجوز استغلال اعتمادات المشاريع لأغراض التوظيف الدائم, إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير.
المادة (41) : تجاوز الصرف عن الميزانية السنوية للمشروع لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز الاعتماد السنوي لأحد المشاريع الإنشائية, إلا في حالة وجود مبررات ووفر في الاعتماد المخصص لمشروع آخر في نفس السنة المالية, وذلك بعد موافقة الوزير وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.
المادة (42) : زيادة تكلفة المشروع لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية رفع التكاليف الكلية لمشروع ما, إلا في حالة وجود مبررات وأسباب تستدعي ذلك, وبعد موافقة الوزير.
المادة (43) : الالتزام بالمدفوعات تستخدم اعتمادات ميزانية المشاريع للوفاء بالالتزامات المستحقة تعاقدياً, ولا يجوز دفع أية مبالغ مقدماً لحساب أعمال لم يتم أداؤها, أو مقابل مشتريات لم يتم تسلمها, إلا في الحدود التي يوافق عليها الوزير.
المادة (44) : تسوية مدفوعات المشاريع المتأخرة إذا لم يتم تسليم مشروع كان مقرراً تسلمه خلال السنة المالية, جاز بإذن مسبق وبالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل, وذلك في حدود التكاليف المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.
المادة (45) : إعادة جدولة اعتمادات المشاريع يجوز بموافقة الوزارة إعادة جدولة اعتمادات المشروع بما يتلاءم وطبيعة التنفيذ, وفي حدود الاعتمادات المقررة للمشروع.
المادة (46) : الوفورات المتحققة بميزانية المشاريع أ - كل اعتماد فائض بعد استكمال المشروع يعتبر وفراً في ميزانية المشروع, ولا يجوز استغلال هذا الوفر لتنفيذ مشاريع جديدة, أو التوسع في نفس المشروع, ما لم يكن ذلك مدرجاً أصلاً ضمن خطة المشروع, وبشرط موافقة الوزير. ب - إذا تأخر أو تأجل تنفيذ مشروع معتمد في الميزانية بما يجاوز السنة المالية, جاز للوزارة المعنية بعد الحصول على موافقة الوزير استخدام ميزانية ذلك المشروع في تنفيذ مشروع آخر معتمد, وذلك من خلال إعادة التدفقات النقدية, بما لا يجاوز اعتمادات السنة المالية المخصصة لإجمالي مشاريع الوزارة المعنية.
المادة (47) : التقارير المطلوبة من الجهات الحكومية يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي.
المادة (48) : البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء التقرير السنوي حول تنفيذ أداء الميزانية, متضمنا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية وترسل نسخة منه إلى الوزير.
المادة (49) : البيانات المالية السنوية الموحدة يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية, والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية, وتعد هذه البيانات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها, وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية, ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية, وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة
المادة (50) : تقرير تنفيذ الميزانية أ - يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية, تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية. ب - يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية, وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبة الحكومية, والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى
المادة (51) : البيانات المالية الدورية لمجلس الوزراء يعد الوزير بيانات دورية يقدمها لمجلس الوزراء عن تطور تنفيذ ميزانية الدولة, متضمنة بيانات عن الوضع والأداء المالي للحكومة وأية أمور أخرى يراها الوزير.
المادة (52) : نشر البيانات المالية تنشر الوزارة خلال شهر بعد نهاية كل ثلاثة أشهر ملخصاً بالإحصاءات المالية الحكومية متضمنة المؤشرات الإقتصادية الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الوطني.
المادة (53) : الأحكام الخاصة بالرقابة المالية تختص الوزارة في مجال الرقابة المالية, بالتحقق من : أ- وجود نظام للرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية, يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها. ب- قيام الوزارات والجهات الحكومية بتحصيل الإيرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي. ج- انفاق المصروفات على الوجه المطلوب, ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية، وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات. د- تطبيق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية والعمل بها. هـ - استخدام الموارد بفعالية وكفاءة وبصورة اقتصادية.
المادة (54) : المعايير والأسس المحاسبية يضع الوزير المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها, فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية.
المادة (55) : الشركات المملوكة بالكامل للدولة تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة, بأن تقدم إلى الوزير في كل سنة مالية ما يلي: أ- الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لإعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة. ب- الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية. ج- أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير. وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة, قبل الاقتراض من أية جهة كانت, لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة.
المادة (56) : صلاحية التعيين والتكليف في الحالات الاستثنائية يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية تعيين أو تكليف أحد الموظفين من ذوي الكفاءة كمراقب مالي بالوزارة أو الجهة الحكومية, ويحدد الوزير اختصاصاته ومهامه.
المادة (57) : العملة المستخدمة في الوفاء بالإلتزامات توفى جميع الالتزامات المالية الحكومية بالدينار البحريني, باستثناء تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية, وعلى جميع الوزارات والجهات الحكومية استخدام الدينار البحريني في جميع المعاملات والعقود. وفي الحالات الاستثنائية يجب الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (58) : إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (59) : إصدار اللوائح والقرارات يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (60) : تنفيذ القانون على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن