بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة, المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (23), و(24), و(34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة, النصوص الآتية:
مادة - 23 -
(الفترة المالية للميزانية)
يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر, على أن يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة - 24 -
(تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب)
يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره, ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب, قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
مادة - 34 -
(تعديل الميزانية)
إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة, بناءً على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية, أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى، يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية, ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين