بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النص الآتي:
مادة (32):
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون.
ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون.
ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية.
ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة, وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين