تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الأتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المادة الأولي، ومقدمة المادة الثانية والبندين (3) و(7) من هذه المادة، والمواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة التاسعة، والمادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، النصوص الآتية: المادة الأولى: هيئة التشريع والإفتاء القانوني هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى التعامل مع الغير، ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الهيئة". وتتكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، ويتولي المجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بها. مقدمة المادة الثانية والبندين (3) و(7) منها: تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولي بصفة خاصة ما يلي: 3- تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء. وفى حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم. 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية. ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة. المادة الثالثة: تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين الأول والمستشارين والمستشارين المساعدين، ويشترط في تعيينهم بالهيئة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام قانون كادر القضاة وما يسري على نظرائهم من القضاة بشأن تعيينهم وترقيتهم وندبهم وسن التقاعد الخاص بهم وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المقررة أو التي تقرر لهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم تأديبياً. وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة يصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها لائحة بتنظيم كافة الشئون الوظيفية لأعضائها، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة، ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية. المادة الخامسة: مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون يشكل المجلس الأعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من المادة السابعة من هذا القانون، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة. المادة السادسة: تمارس الهيئة اختصاصاتها الفنية في استقلال، ولا يجوز التدخل في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات، ولا يخضع أعضاء الهيئة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها. ويكون لرئيس الهيئة بالنسبة لشئونها الإدارية والمالية الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير. المادة السابعة: تتكون الهيئة من الإدارات الآتية: 1- إدارة الإفتاء القانوني والبحوث. 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية. 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود. 4- إدارة الموارد البشرية والمالية. ويجوز بمرسوم إضافة إدارات أخرى للهيئة، ويحدد المرسوم اختصاصات هذه الإدارات وما إذا كان مديروها يدخلون ضمن تشكيل المجلس الأعلى للهيئة من عدمه. ويعين مديرو الإدارات التي يتكون منها المجلس الأعلى للهيئة من بين أعضائها بقرار من رئيس الهيئة بموافقة المجلس الأعلى لها. المادة التاسعة (الفقرة الثانية): ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه اجتماعات هذه اللجنة أو أن يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، كما يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة، ولا يكون لأي من هؤلاء حق التصويت. المادة العاشرة: تختص لجنة الفتوى والتشريع بالأتي: 1- إبداء الرأي مسبباً في المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب، أو من أحد الوزراء، أو من رئيس الهيئة. 2- إبداء الرأي مسبباً في المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع. 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي تحال إليها من رئيس الهيئة.
المادة (2) : يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية فقرة ثانية نصها الآتي: المادة الرابعة (فقرة ثانية) ويكون تعيين غير البحرينيين أعضاء بالهيئة بطريق التعاقد وتسري عليهم كافة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
المادة (3) : ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمي "جهاز قضايا الدولة" يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم، يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولوزير العدل أو من يفوضه أن يتعاقد من المحامين أو مع الخبراء لمباشرة أي من الدعاوى التي يرى إحالتها إليهم، أو أن يفوض أي من وزارات الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو إداراتها في تمثيلها في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها وذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي هيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً.
المادة (4) : يتكون جهاز قضايا الدولة المشار إليه بالمادة السابقة من عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين يتم تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل، ويسري عليهم جدول درجات ورواتب القضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة للقضاة أو التي تقرر لهم، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة الاختصاصات المعقودة للجهاز. ويصدر بقرار من وزير العدل لائحة بنظام التفتيش عليهم ومساءلتهم تأديبياً وسائر شئونهم الوظيفية. ويعاون الجهاز في أعماله عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية. ويسري بشأن المستشارين والمستشارين المساعدين بجهاز قضايا الدولة والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين به قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (5) : تستمر الهيئة في تمثيل الدولة بمختلف وزارتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لمدة أقصاها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويتولى بعدها جهاز قضايا الدولة مباشرة اختصاصاته.
المادة (6) : تستبدل عبارة "هيئة التشريع والإفتاء القانوني"بعبارة "دائرة الشئون القانونية" "في عنوان القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وأينما وردت في هذا القانون، كما تستبدل كلمة "الهيئة "بكلمة "الدائرة" أينما وردت في القانون المشار إليه.
المادة (7) : يُلغي البند (10) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ويعاد ترقيم البند (11) من ذات المادة ليصبح برقم (10).
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن