بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني،
وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادة الثالثة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل القانون المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الثالثة:
"تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين الأول والمستشارين والمستشارين المساعدين.
ويصدر أمر ملكي بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء الهيئة، ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الهيئة لائحة بتنظيم كافة الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئة، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة.
ويكون تاريخ تقاعد أعضاء الهيئة هو بلوغ سن السبعين.
ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية".
المادة الرابعة:
"يتكون جهاز قضايا الدولة المشار إليه بالمادة السابقة من رئيس وعدد كافٍ من القانونيين يتم تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل، ويصدر مرسوم بتحديد مسمياتهم ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومزاياهم.
ويصدر بقرار من وزير العدل لائحة بنظام التفتيش عليهم ومساءلتهم تأديبياً وسائر شئونهم الوظيفية.
ويعاون الجهاز في أعماله عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية.
ويسري بشأن القانونيين بجهاز قضايا الدولة والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين به قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة".
المادة (2) : تُستبدل عبارة "مجلس الهيئة" بعبارات "المجلس الأعلى للهيئة" و"المجلس الأعلى لها" و"المجلس الأعلى" أينما وردت بالقانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
المادة (3) : تُضاف عبارة "ذات طبيعة قضائية" بعد عبارة "هيئة مستقلة" الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما تُضاف مادة جديدة برقم (الثالثة) مكرراً إلى ذات القانون، نصها الآتي:
المادة (الثالثة) مكرراً:
"يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:
أ) أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي إلى إحدى الدول العربية.
ب) أن يكون كامل الأهلية.
ج) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
و) أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدداً لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة مستشار أول، وعشر سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (أ)، وست سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (ب)، وسنتين للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.
ز) أن يجتاز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف الفنية بالهيئة، ولمجلس الهيئة أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقاً للضوابط التي يقررها."
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين