تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : دائرة الشؤون القانونية هيئة مستقلة.
المادة (2) : تختص دائرة الشؤون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشؤون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك. 2- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين. 3- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب. 4- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها. 5- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها. 6- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها. 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات، وفيما يثيره من مسائل قانونية، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة. 8- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم. 9- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها. 10- تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة. 11- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.
المادة (3) : تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، والباحثين القانونيين، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة. كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة.
المادة (3) : يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي: أ) أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي إلى إحدى الدول العربية. ب) أن يكون كامل الأهلية. ج) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها. د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. و) أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدداً لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة مستشار أول، وعشر سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (أ)، وست سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (ب)، وسنتين للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. ز) أن يجتاز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف الفنية بالهيئة، ولمجلس الهيئة أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقاً للضوابط التي يقررها.
المادة (4) : يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة.
المادة (5) : يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة.
المادة (6) : تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات.ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها ، وتلحق بوزير العدل.
المادة (7) : تتكون دائرة الشؤون القانونية من الإدارات الآتية: 1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية. 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية. 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود. 4- إدارة القضايا. 5- إدارة الموارد البشرية والمالية.
المادة (8) : يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.
المادة (9) : تشكل في دائرة الشؤون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة. ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم - ولو تعددوا- صوت واحد في المداولات. كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة، ويكون لهم حق التصويت وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (10) : تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: 1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة. 2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع. 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية.
المادة (11) : تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشؤون القانونية، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى.
المادة (12) : يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن