بشأن إنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1970 بالتنظيم الإداري للدولة, المعدل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بشأن إعادة التنظيم الإداري للدولة,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء اللجنة القانونية,
وبناء على عرض وزير الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ دائرة مستقلة تسمى "دائرة الشئون القانونية" تلحق بمجلس الوزراء ، وتكون تحت إشراف وزير الدولة.
المادة (2) : يكون وزير الدولة مسئولاً عن أعمال دائرة الشئون القانونية وتصدر عنه جميع القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم أقسامها وتوزيع الأعمال على هذه الأقسام.
المادة (3) : تتولى دائرة الشئون القانونية الاختصاصات التالية:
1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحهـا مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة، وكذلك إعداد وصياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
2- إعداد صيغ المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرمهـا الدولة أو تنضم إليهـا، ومراجعة أحكامها للتأكد من عدم مخالفتهـا للقوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها ، أو عدم تعارضها مع سيادة الدولة، وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهـدات والاتفاقات الدولية أو الانضمام إليهـا.
3- إبداء الرأي في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بشئون الدولة في الداخل.
4- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات التي يطلب إليها مجلس الوزراء أو الوزارات مراجعتها أو إبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذها.
5- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها. ويلحق بالدائرة جهـاز يتولى ترجمة القوانين والمراسيم والعقود والمعاهدات والوثائق التي يرى مجلس الوزراء أو دائرة الشئون القانونية ضرورة أو فائدة ترجمتهـا من اللغة العربية أو إليها.
6- القيام بتمثيل الحكومة ووزاراتها أو إداراتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ، حينما تكلف بذلك.
المادة (4) : يعين مدير لدائرة الشئون القانونية ويكون هذا المدير مسئولا أمام وزير الدولة عن جميع أعمال الدائرة.
المادة (5) : يشترط في من يعين موظفاً فنيا ُ في الدائرة الشروط الواجب توافرهـا لتعيين القضاة، وفقا لأحكام المادتين (26) و (27) من قانون تنظيم القضاء.
المادة (6) : يلغى العمل بالقرار رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء اللجنة القانونية.
المادة (7) : على وزير الدولة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل يه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين