تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتعديلاته، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، النصان الآتيان: المادة الثانية: "تختص الهيئة بصفة عامة بمهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي: 1) وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور. 2) إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين. 3) تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب. 4) الفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم. 5) إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها إليها بسبب أهميتها. 6) إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها. 7) إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها. 8) الفصل في أي خلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم. 9) إبداء الرأي في العقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية. ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة. 10) مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم. 11) تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها. 12) تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كُلفت بذلك. المادة العاشرة: يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية: 1) الخلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم. 2) الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم. 3) المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف رأي صدر من إدارة أخرى أو من مجلس الرأي والتشريع. 4) مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح وغيرها من المسائل والموضوعات التي تُحال إليها من رئيس الهيئة.
المادة (2) : تُستبدل كلمة “الرأي” بكلمة “الإفتاء” في عنوان القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما تستبدل كلمة “الرأي” بكلمتي “الإفتاء” و”الفتوى”، وكلمة “للرأي” بكلمة “للفتوى”، وكلمة “مجلس” بكلمة “لجنة”، وكلمة “المجلس” بكلمة “اللجنة”، وعبارة “هذا المجلس” بعبارة “هذه اللجنة”، أينما وردت في هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن