بشأن إصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية.
المادة () : رئيس دائرة الشئون القانونية:
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) ...
المادة (1) : يُعمل باللائحة الداخلية لنظام العمل في د ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يشترط فيمن يعين عضواً بالدائرة ما يلي:
أ- أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى ...
المادة (2) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (3) : يكون تعيين الأعضاء وترقيتهم بأوامر ملكية، بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
وتكون الترقية إلى الوظائف ...
المادة (4) : تكون أقدمية الأعضاء من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم ما لم يحدد الأمر تاريخاً آخر، فإذ ...
المادة (5) : يُنشأ بالدائرة جدول يسمى "جدول أقدمية أعضاء الدائرة" يدرج فيه جميع الأعضاء حسب وظائفهم ودرجاتهم وذل ...
المادة (6) : يجوز أن يكون العضو محكماً في الحالات الآتية:
أ- إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى ...
المادة (7) : لا يجوز لأي عضو، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يبدي الرأي أو النصائح للخص ...
المادة (8) : يحظر على الأعضاء الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم في أي من الانتخابات ...
المادة (9) : لا يجوز أن يمثل الدائرة في الدعاوى التي تكون طرفاً أو تمثل طرفاً فيها ...
المادة (10) : يجوز للعضو الحصول على الإجازة الاعتيادية بعد الحصول على إذن من الرئيس.
ولا يجوز للعضو التغيب عن مق ...
المادة (11) : يجب على العضو أن يراعي السلوك القويم في أداء واجبات عمله وأن ينأى بنفس ...
المادة (12) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي:
أ- الإشراف على حسن سير العمل في الدائرة.
ب- إقتراح تعيين وترقية ال ...
المادة (13) : يتولى الرئيس عرض الموضوعات على المجلس الأعلى مشفوعة بالبيانا ...
المادة (14) : يجتمع المجلس الأعلى أربع مرات سنوياً، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس، وتبلغ ...
المادة (15) : يكون اجتماع المجلس الأعلى صحيحاً بحضور أعضائه، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قر ...
المادة (16) : يكون للمجلس الأعلى أمين سر يصدر بتحديده قرار من الرئيس، ويتولى كتابة م ...
المادة (17) : تنتهي خدمة العضو لأي من الأسباب الآتية:
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة.
ج- انتهاء مدة عقود المتعاقدي ...
المادة (18) : للرئيس أو للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الرئيس، حق تنبيه العضو إلى ما يقع منه من ...
المادة (19) : تكون مساءلة الأعضاء تأديبياً من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس الأ ...
المادة (20) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً لاستك ...
المادة (21) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الدعوى التأديبية يصدر قراره بإعلان العضو بلائحة الدعوى، ويكلفه ...
المادة (22) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو، ولا تأثير للدعوى التأديب ...
المادة (23) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، ويحضر العضو بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ...
المادة (24) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأس ...
المادة (25) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي:
أ- اللوم.
ب- إنهاء الخدمة.
ويتولى الرئيس تن ...
المادة (26) : يشكل المجلس الأعلى وحدة تسمى "وحدة التفتيش الفني" تتولى التفتيش على أعمال الأعضاء، ويتم تقدير كفاية ...
المادة (27) : تتولى وحدة التفتيش الفني وضع تقرير سنوي عن أعمال كل عضو، وفي الأحوال التي يطلب فيها الرئيس أو المجل ...
المادة (28) : ترفع وحدة التفتيش تقاريرها إلى الرئيس لإحالتها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه بشأنها، وللمجلس الأ ...
التوقيع : عبد الله بن حسن البوعينين/ رئيس دائرة الشئون القانونية