تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني – رئيس مجلس الهيئة: بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام لائحة الشئون الوظيفية لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرافقة لهذا القرار، ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المعينين بأوامر ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تلغى اللائحة الداخلية لنظام العمتُلغى اللائحة الداخلية لنظام العمل في هيئة التشريع والإفتاء القانون ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة ا ...
المادة (3) : يُشترَط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي: 1- أنْ يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي إلى إحدى الدول ...
المادة (4) : يكون تعيين الأعضاء وترقيتهم إلى الوظائف ا ...
المادة (5) : يكون تعيين أعضاء بالهيئة من غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، بناءً على ترشيح الرئيس وموافق ...
المادة (6) : تكون الهيئة الكفيل الرسمي لجميع أعضائها غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل والإقام ...
المادة (7) : تكون أقدمية الأعضاء من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم ما لم يحدِّد الأمر تاريخاً آخر، فإذا عُيّ ...
المادة (8) : يُنشأ بالهيئة جدول يسمى (جدول أقدمية أعضاء الهيئة) يدرَج فيه جميع الأعضاء حسب وظائفهم ودرجاتهم وذلك ...
المادة (9) : يُعيَّن المدراء من المستشارين الأُول أو المستشارين، بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، ويسري بشأنهم ...
المادة (10) : يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس نقل العضو من إدارة فنية إلى أخرى، ...
المادة (11) : يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ندْب العضو للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الهيئة بذات در ...
المادة (12) : يجوز أنْ يكون العضو محَكِّماً في الحالات الآتية: أ- إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره ...
المادة (13) : يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، إعارة العضو للعمل في إحدى الحكومات أو الهيئات أو المنظمات ا ...
المادة (14) : تكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمددٍ مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات، إلا في الحال ...
المادة (15) : عند إعارة أحد الأعضاء تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شَغْلها بصفة دائمة أو مؤقتة، وعند عو ...
المادة (16) : تُصرَف مكافأة للمشاركين في المجلة، التي تُصدِرها الهيئة، والعاملين عليها ببحوث قانونية فيها أو غيره ...
المادة (17) : يجوز للهيئة إيفاد الأعضاء البحرينيين في بعثات أو مِنَح للدراسة أو التدريب أو منْحِهم إجازات دراسية ...
المادة (18) : يلتزم العضو المبتعَث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد على ستة شهور بتوقيع إقرار التدريب والدراسة حسب ال ...
المادة (19) : يجوز للهيئة أنْ تتحمل التكاليف الدراسية أو جزءاً منها للأعضاء المعينين بأوامر ملكية، الحاصلين على ت ...
المادة (20) : يجب عند ترشيح الأعضاء للبعثات أو المنح الدراسية أو التدريبية الالتزام بالمعايير التالية: أ- أنْ ي ...
المادة (21) : عند إيفاد العضو في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد م ...
المادة (22) : يُحظَر على عضو الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يج ...
المادة (23) : يُحظَر على الأعضاء الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية، ولا يجوز لهم أنْ يرش ...
المادة (24) : يُحظَر على العضو الاشتراك في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام، سوا ...
المادة (25) : يجب على العضو التَّقَيُّد بمواعيد الدوام الرسمي في الحضور والانصراف، وتحدَّد من الساعة (7.30) صباحا ...
المادة (26) : يجب على العضو التَّقَيُّد بجدول الإجازات السنوية المعد من قبل الإدارة الفنية التي ينتسب إليها، ولا ...
المادة (27) : يجب على العضو أنْ يراعيَ السلوك القويم في أداء واجبات عمله، وأنْ ينأى ...
المادة (28) : للرئيس أو للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الرئيس، حَقُّ تنبيه العضو إلى ما يقع منه من أعما ...
المادة (29) : تكون مساءلة الأعضاء تأديبياً من اختصاص مجلس تأديب يشكَّل من مديري الإدارات الفنية بقرار من الرئيس. ...
المادة (30) : يجوز لمجلس التأديب أن يُجرِي ما يراه لازماً لاستك ...
المادة (31) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في المساءلة التأديبية يُصدِر قراره بإعلان العضو بلائحة المساءلة، و ...
المادة (32) : تنقضي المساءلة التأديبية باستقالة العضو، ولا تأثير للمساءلة التأد ...
المادة (33) : تكون جلسات المساءلة التأديبية سرية، ويحضر العضو بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أنْ يقدم دفاعه كتابة أ ...
المادة (34) : يجب أن يكون الحكم الصادر في المساءلة التأديبية مشتملاً على الأسبا ...
المادة (35) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: أ- اللَّوم. ب- الفصل من الخدمة. ويتولى الرئ ...
المادة (36) : تشكَّل في الهيئة وحدة تسمى (وحدة التفتيش الفني) برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من المستشارين ال ...
المادة (37) : تختص وحدة التفتيش الفني بالتفتيش على أعمال الأعضاء المعيَّنين بأوامر ملكية حتى وظيفة مستشار بالدرجة ...
المادة (38) : يضع رئيس وحدة التفتيش الفني، في بداية كل عام، خطة الوحدة للتفتيش الدوري على الأعضاء الخاضعين للتفتي ...
المادة (39) : يتولى رئيس وحدة التفتيش الفني توزيع الأعمال بين المفت ...
المادة (40) : يجب في جميع الأحوال أنْ يكون المفتش أعلى درجة أو أسبق في ترتي ...
المادة (41) : يتم التفتيش على أعمال العضو الخاضع للتفتيش من خلال فحْص عدد كافٍ من الأعمال التي أنجزها خلال فترة ا ...
المادة (42) : تقدَّر كفاية العضو الخاضع للتفتيش بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. ...
المادة (43) : يُخطَر العضو الخاضع للتفتيش بكتاب سري بصورة من تقرير التفتيش وقرار المجلس بتقدير درجة كفايته، وله ح ...
المادة (44) : إذا قُدِّرت كفاية العضو الخاضع للتفتيش بقرار نهائي بدرجة أقل من المتوسط جاز لرئيس الهيئة بعد موافقة ...
المادة (45) : تعِد وحدة التفتيش الفني قائمة بأسماء الأعضاء بالهيئة المستوفين لشروط الترقية مرفقاً بها تقارير التف ...
المادة (46) : تتولى وحدة التفتيش الفني فحص الشكاوى ال ...
المادة (47) : لا يجوز فحْص أية شكوى تقدَّم ضد أحد أعضاء الهيئة إلا إذا كان مبيَّناً بها اسم مقدِّمها وموطِ ...
المادة (48) : يُعِد المفتش المختص بفحْص الشكوى مذكرة بنتيجة الفحْص مبيَّناً بها ملخص لوقائع الشكوى وما تقوم عليه ...
المادة (49) : يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة ملف سري في وحدة التفتيش تودَع فيه تقارير التفتيش، وما قد قُدِّم ضده من ...
المادة (50) : يكون التفتيش المفاجئ أو العاجل بغرض التعرف على مدى انتظام العمل وحرص الأعضاء على القيام بمهام وظائف ...
المادة (51) : تختص وحدة التفتيش الفني بالقيام بأعمال أخرى، تتمثل في الآتي: أ- إعداد مشروع الإجازات السنوية لأعض ...
المادة (52) : تنتهي خدمة العضو لأيٍّ من الأسباب الآتية: أ- الوفاة. ب- الاستقالة. ج- انتهاء مدة عقود المتعاق ...
المادة (53) : يشكَّل المجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية بال ...
المادة (54) : يختص المجلس بما يأتي: أ- الإشراف على حُسْن سير العمل في الهيئة. ب- اقتراح تعيين وترقية الأعضاء، ...
المادة (55) : يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس، وتبَلَّغ الد ...
المادة (56) : يتولى الرئيس عرْض الموضوعات على المجلس مشفوعة بالبيانات ...
المادة (57) : يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أعضائه، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته ...
المادة (59) : على عضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أنْ يُفصِح عن ذلك ...
المادة (60) : يجوز عند الضرورة أن تُعرَض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير، وفي هذه الحا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن