بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002* بإصدار قانون السل ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل بمعهد الدرا ...
المادة (1) : مجلس أمناء المعهد هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة له، والإشراف على أداء إدارة المعهد للمهام ا ...
المادة (2) : يختص مجلس أمناء المعهد بما يلي:
1- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض المعهد.
2- إ ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في ...
المادة (3) : تكون مدة عضوية العضوين المختارين بالمجلس من ذوي الخبرة سنتين، وفي حالة خلو محل أحدهما لأي سبب يعين ...
المادة (4) : يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً، ويجو ...
المادة (5) : يكون انعقاد مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الح ...
المادة (6) : تدون محاضر جلسات المجلس ويجب أن تشتمل على أسماء الحاضرين والغائبين وملخص وافٍ للآراء والمناقشات الت ...
المادة (7) : يكون مدير المعهد مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المعهد فنياً وإدارياً، ويتولى بوجه خاص ما ي ...
المادة (8) : يعاون مدير المعهد في عمله عدد من الباحثين القانو ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف