تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني، وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : 1- يعدل مسمى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون "بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية". 2- تحل عبارة "الجهة المتصرفة "محل عبارة "الجهة المشترية" الواردة في التعريفات المبينة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. 3- يعدل تعريف "المجلس" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشان تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون "مجلس المناقصات والمزايدات". 4- يضاف تعريف المزايدة بعد تعريف المجلس الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، يكون نصه الآتي: المزايدة: هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها بقصد بيع أو إيجار الأصناف المملوكة للدولة سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بقصد الوصول إلى أعلى الأسعار التي يتقدم بها المزايدون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (10) الفقرة (و) و (13) و (25) و (26) و (27) فقرة أولى و (28) فقرة أخيرة و (33) فقرة أخيرة و (44) و (55) و (61) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، النصوص الآتية: مادة (8) ينشأ مجلس مستقل يسمى "مجلس المناقصات والمزايدات" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويلحق بمجلس الوزراء، يشكل من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم، ويجب أن يحضر جلسات المجلس من تنبيه الجهة المتصرفة بقرار يصدر من الوزير المختص دون أن يكون له صوت معدود. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. ويمثل الرئيس المجلس في التعامل مع الغير وأمام القضاء. ويصدر بتحديد مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة (10) فقرة (و) اعتماد تأهيل الجهات الحكومية المعنية للموردين والمقاولين وفق معايير يقرها المجلس. مادة (13) يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن أربعة أعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. مادة (25) تقدم العطاءات من تاريخ الإعلان عن المناقصة، وللمدة التي يحددها المجلس، ويجوز بناءً على طلب مبرر من الجهة المتصرفة أو عدد من أصحاب العطاءات تمديد هذه المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوماً أو تقصيرها، وذلك حسب أهمية كل مناقصة، ويحظر استلام أي عطاء يرد عند انتهاء تلك المواعيد. مادة (26) يجوز أن تتضمن وثائق المناقصة السماح للمقاول أو المورد بتقديم أكثر من سعر أو مقترح، أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك أو نصت على تقديم سعر أو مقترح واحد فقط، فيجب الاعتداد بالسعر أو المقترح الأقل، وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. مادة (27) فقرة أولى يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة، ويجب ألا تقل المدة اللازمة لسريان العطاءات عن تسعين يوماً، ويجوز للمجلس أو للجهة المتصرفة بناءً على موافقة المجلس مد هذه المدة قبل انتهائها، ولكل مورد أو مقاول الحق في رفض المد، دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه. مادة (28) فقرة أخيرة وعلى المجلس وضع جدول بقيمة الضمان الابتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعها، ويجب إعادة الضمان إلى الموردين والمقاولين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ضمان التنفيذ ممن رست عليه المناقصة. مادة (33) فقرة أخيرة ولا يجوز للجهة المتصرفة الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشان عطائه وخاصة فيما يتعلق بالسعر، على أنه يجوز بعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن إذا كان سعر عطائه أعلى من التكلفة التقديرية المخصصة للشراء وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، ويجب الرجوع إلى المجلس بنتيجة التفاوض. وفي جميع الأحوال يكون للمجلس القرار الأخير بهذا الخصوص. مادة (44) توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لجميع أو لأكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة والمقيدين في سجلات الجهة المتصرفة والمجلس، وتوضع معلومات المناقصة المحدودة على الموقع الإلكتروني للمجلس. مادة (55) مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يجوز للمجلس أن يوقع على المورد أو المقاول الذي يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أياً من الجزاءات التالية: أ- الإنذار. ب- مصادرة الضمان الابتدائي. ج- تخفيض الدرجة. د- الحذف من سجل إجراءات الشراء لمدة معينة أو بصفة دائمة. وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس أن يقرر رفض العطاء أو إيقاف أو إلغاء عقد الشراء، بحسب الأحوال، على أن يخطر المورد أو المقاول بما يتخذ ضده من إجراءات وجزاءات بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب الأحوال. مادة (61) تعتبر الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملاً لشروط المناقصة يخضع لها العقد.
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية فقرات جديدة للمواد أرقام (24) و(28) و(56) و(57) نصوصها الآتية: مادة (24) فقرة أخيرة ويجوز تقديم العطاء في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي إذا نصت وثائق المناقصة على ذلك، على أن يوضع الضمان الابتدائي ضمن مستندات المظروف الفني وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (28) فقرة أخيرة ويجوز بقرار مسبب من المجلس الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي بناءً على طلب من الجهة المتصرفة واقتضاء المصلحة العامة ذلك شريطة أن يشمل الإعفاء جميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة ويجوز للمجلس - لاعتبارات المصلحة العامة - إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي. مادة (56) فقرة أخيرة ويسقط حق المورد أو المقاول في تقديم طلب إعادة النظر إذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال المهلة المذكورة، ويعتبر مقدم العطاء عالماً بذلك الإجراء أو القرار بمضي سبعة أيام عمل على تاريخ إعلان أي منهما في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك في المجلس وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. مادة (57) فقرة أخيرة ويسقط حق المورد أو المقاول في تقديم التظلم إذا لم يتقدم به خلال المهلة المذكورة، ويعتبر مقدم العطاء عالماً بذلك الإجراء أو القرار بمضي سبعة أيام عمل على تاريخ إعلان أي منهما في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك في المجلس أو على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
المادة (4) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية إلى ثلاث مواد بأرقام (11) مكرراً و(54) مكرراً و(77) مكرراً نصوصها كالتالي: مادة (11) مكرراً مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ألف دينار، وأما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى القيام بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار. وفي جميع الأحوال يتم إخطار المجلس بقائمة تلك المشتريات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. مادة (54) مكرراً يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو حجم الأعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادة أو النقصان نسبة 15% من قيمة العقد، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بعد أخذ موافقة المجلس. مادة (77) مكرراً يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تستبدل عبارة (إذا كانت هذه الأعمال لا صلة لها بأعمال وظائفهم) بعبارة (إذا كانت ذات صلة بأعمال وظائفهم) الواردة في الفقرة الثانية من نص المادة (7).
المادة (6) : يضاف فصل جديد إلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون الفصل السادس بعنوان (المزايدات والمبيعات)، وذلك وفقاً للنصوص التالية، على أن تعدل تسمية الفصل السادس الحالي من القانون إلى الفصل السابع ويعاد ترقيم المواد من أرقام (61، 62، 63، 64، 65، 66، 67) إلى (72، 73، 74، 75، 76، 77، 78). الفصل السادس المزايدات والمبيعات مادة (61) يختص المجلس بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية، وله أن يشكل لجنة تحت إشرافه من بين أعضائه أو غيرهم برئاسة أحد أعضاء المجلس تختص بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية التي تقل قيمتها عن 300.000 (ثلاثمائة ألف) دينار بحريني، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها. مادة (62) فيما عدا بيع العقارات المملوكة للدولة، يتم التصرف في الأموال المملكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق المزايدة العلنية العامة بالمظاريف المغلقة. ويجوز بقرار مسبب من المجلس التصرف في هذه الأموال بطريق الممارسة أو بالطريق المباشر في الحالات الآتية: أ- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. ب- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن التقديري. ج- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة. مادة (63) يتم الإعلان عن المزايدة بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد التصرف فيها وبياناتها، والتاريخ والمكان المحدد لإجراء المزاد وكيفية التسليم. مادة (64) تسري على المزايدات والمبيعات الحكومية ذات القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة أو البيع الحكومي. مادة (65) يجب على كل متزايد أن يدفع ضماناً ابتدائياً عبارة عن مبلغ نقدي أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك أو خطاب ضمان معتمد، ويحدد المجلس قيمة الضمان الابتدائي في كل عملية تصرف على حدة. مادة (66) تلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس أو الجهة المتصرفة نتيجة لإلغاء المزايدة. مادة (67) يقوم المجلس بإصدار قرار إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط. مادة (68) يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الدخول في المزايدات وعمليات البيع الحكومي إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات غير التي يعملون بها. كما يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المزايدات أو البيع الحكومي بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة. مادة (69) يجب على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام عمل اعتباراً من اليوم التالي لرسو المزاد، وإذا تأخر دون عذر مقبول يصادر الضمان الابتدائي. وفي هذه الحالة يجوز للمجلس، حسب الأحوال، إرساء المزاد على من يليه سعراً، أو إعادة الإعلان عن طرح المزاد ثانية. مادة (70) يجب على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لسداد الثمن وإذا تأخر دون عذر مقبول، وجب عليه أن يدفع رسم أرضية بنسبة 1% من قيمة الأصناف التي لم يستلمها عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره خمسة عشر يوماً أخرى يتم بعدها بيع الأصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة الضمان الابتدائي وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك. مادة (71) تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الأخرى المتعلقة بالمزايدات والمبيعات.
المادة (7) : على رئيس المجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن