بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (54) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي:
"يصبح العقد نافذا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس ـ بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ـ ويجب تحرير العقد طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك.
ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه, وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور قرار الترسية.
ويبدأ تنفيذ العقد من التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية الصادر من الجهة المشترية أو من تاريخ العقد أو من أي تاريخ آخر يحدده هذا العقد.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس بموجب أحكام هذا القانون."
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (58) مكرر إلى نصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية نصها الآتي:
"يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم, ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد."
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين