بشأن تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي:
مادة (9)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين