تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمفردات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. المجلس: مجلس البحرين للترويج والتسويق.
المادة (2) : ينشأ فى دولة البحرين ، مجلس للترويج والتسويق ، يتمتع بالشخصية الإعتبارية ، يتبع وزير التجارة ، ويتولى عملية الترويج والتسويق الخارجي ، ويكون مقره مدينة المنامة.
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1. إنشاء ودعم الصلات والروابط بين دولة البحرين والدول الأخرى. 2. ترويج وتسويق المشروعات الاستثمارية فى دولة البحرين ، وتشجيع الصادرات. 3. تشجيع المستثمرين من الدول العربية والأجنبية ، على توجيه استثماراتهم إلى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي فى دولة البحرين. 4. العمل على توفير سبل تبادل الاستثمار مع دولة البحرين. 5. المساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ، وتدعيم مركز دولة البحرين الاقتصادي إقليمياً ، وعالمياً. 6. دعم متطلبات التنمية الاقتصادية للدولة.
المادة (4) : يكون للمجلس ، مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير ، وعضوية كل من: - وكيل وزارة التجارة المساعد للعلاقات التجارية والترويج. - ممثل عن وزارة المالية والإقتصاد الوطني. - ممثل عن وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام. - عضوين من العاملين فى الحكومة. - ستة أعضاء من القطاع الخاص العامة والشخصيات العامة. ويصدر بتعيين مجلس الإدارة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير ، وتكون مدة المجلس ، ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، لمدة أو مدد أخرى. ويختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس ، ويحل محله حال غيابه.
المادة (5) : يكون للمجلس مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين ، ويخضع المدير وموظفو المجلس ، للوائح والقرارات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية التي يصدرها مجلس الادارة وفيما عدا ذلك ، تسرى على موظفي المجلس أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ، تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (6) : مجلس الإدارة ، هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أموره ، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع خطط وبرامج أنشطة المجلس ، بما فى ذلك ، وضع أسس واستراتيجيات الترويج والتسويق الخارجي. 2- العمل على جذب الاستثمارات إلى دولة البحرين. 3- استخدام كل الإمكانيات المتاحة للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ، من أجل ترويج وتسويق أفضل لدولة البحرين فى الخارج. 4- طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطة المجلس ، من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والجهات المختصة فى الدولة ، والتي تساعد المجلس على إنجاز مهامه. 5- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غيرهم ، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ، وإنشاء وتشكيل الأجهزة المختلفة للنهوض باختصاصاته. 6- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للمجلس ، واعتماد الحسابات الختامية. 7- وضع اللوائح والقرارات الداخلية ، المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس. 8- تحديد مقابل مالى للخدمات التى يقدمها المجلس للغير. 9- أية أمور أخرى تحال إليه من الوزير. ولرئيس مجلس الإدارة ، أن يفوض غيره من أعضاء المجلس ، فى بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يتولى مدير المجلس ، سلطة الإشراف على شئونه وإدارته ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وله على الأخص ما يلي: 1- تمثيل المجلس فى علاقته بالغير ، وأمام القضاء ، وفى المؤتمرات ، والندوات الخاصة بالترويج والتسويق. 2- تعيين موظفي المجلس ، والإشراف عليهم. 3- إتخاذ ما يراه من قرارات فى حدود صلاحياته ، لتحقيق أغراض المجلس ، وللمدير تفويض بعض اختصاصاته لموظفيه.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ، من يرى الإستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ، دون أن يكون له صوت معدود ، عند إتخاذ القرارات. ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لإعتمادها.
المادة (9) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة، تلحق بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها أحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية ، وقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة ، والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وتبدأ السنة المالية للمجلس ، من أول يناير ، وتنتهي فى آخر ديسمبر ، من كل عام.
المادة (10) : تتكون موارد المجلس من: 1- الإعتمادات المخصصة للمجلس فى الميزانية العامة للدولة. 2- موجودات مجلس الترويج والتسويق الحالية. 3- التبرعات والمنح التي تقدم للمجلس ، ويقبلها مجلس الإدارة. 4- حصيلة مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس وإيرادات استثمار أمواله. 5- أية إيرادات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المادة (11) : تودع مخصصات المجلس فى حساب خاص ، يعتمده وزير المالية والإقتصاد الوطني ، ويتم الصرف من هذا الحساب ، وفق القواعد المقررة من المجلس ، والمتفق عليها مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني.
المادة (12) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 المعدل بالقرارين رقمي (15) لسنة 1993 و(2) لسنة 1995 ، بشأن مجلس البحرين للترويج والتسويق ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن