بشأن إلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية، وقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 2001 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تؤول اختصاصات مجلس البحرين للترويج والتسويق المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق، إلى كل من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة بحسب طبيعة اختصاص كل منهما.
المادة (2) : تلغى ميزانية مجلس البحرين للترويج والتسويق وتنقل مخصصاته المالية إلى الميزانية العامة للدولة ، على أن ترصد الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات مباشرة الاختصاصات المنقولة إلى مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين