تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتعديلاته، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005، وعلى الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى، وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2014، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (3165) بتاريخ 17/7/2014، وقد صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنصي المادة (1)، والبند (أ) من المادة (4) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصان الآتيان: مادة (1) 1- تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أ- أمانة العاصمة. ب- بلدية المحرق. جـ- بلدية المنطقة الشمالية. د- بلدية المنطقة الوسطى. هـ- بلدية المنطقة الجنوبية. 2- يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها. 3- تسري على أمانة العاصمة أحكام قانون البلديات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. مادة (4): بند (أ): "أ- مجلس الأمانة والمجالس البلدية وتمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات كل منها".
المادة (2) : تُضاف مادتان جديدتان برقمي (5) مكرراً، و(5) مكرراً (1) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، يكون نصهما الآتي: مادة (5) مكرراً: 1- يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي. 2- إذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة عضو بديل لنهاية مدة سلفه. 3- يؤدي أمين العاصمة وأعضاء المجلس أمام الوزير المعني بشؤون البلديات قبل ممارسة أعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من قانون البلديات. 4- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمانة الاستقالة بطلب يقدمه إلى أمين العاصمة الذي يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا بقبول الملك للاستقالة. 5- تسري على مجلس أمانة العاصمة الأحكام المتعلقة بالاختصاصات ونظام العمل وغيرها المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. 6- يمارس أمين العاصمة الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. مادة (5) مكرراً (1): 1- يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة. 2- تؤول إلى أمانة العاصمة كل الحقوق والأموال المنقولة والعقارية لبلدية المنامة وينقل إليها الموظفون العاملون فيها.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن