تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي.
المادة (2) : مدة مجلس الشورى اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له. ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الشورى: أ- أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ب- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. ج- ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة. د- أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية: 1) أفراد العائلة المالكة. 2) الوزراء السابقين. 3) من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين. 4) أعضاء الهيئات القضائية السابقين. 5) كبار الضباط المتقاعدين. 6) كبار موظفي الدولة السابقين. 7) كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة. 8) أعضاء مجلس النواب السابقين. 9) الحائزين ثقة الشعب.
المادة (4) : يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد
المادة (5) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى اذا فقد احد شروط العضوية ، او فقد الثقة والاعتبار ، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ، ويرفع القرار الى الملك لاقراره .
المادة (6) : يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه الى الملك . ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
المادة (7) : اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، يعين بامر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ اعلان المجلس عن هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفة.
المادة (8) : يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية.
المادة (9) : يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب طبقا لنظام الانتخاب الفردي.
المادة (10) : مدة مجلس النواب اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور . ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب: أ- أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ب- أن يكون اسمه مدرجا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ج- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة. د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. هـ- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
المادة (12) : يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك الى لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة منالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية ، على ان يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها ، ولا يجوز ان يتضمن طلب الترشيح اية عبارات او بيانات غير المحددة فيه والا كان غير مقبول. ويجب ان يكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال يفيد ايداع خزانة وزارة العدل والشئون الاسلامية مبلغا نقديا – غير قابل للرد – مقداره مائتا دينار ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ الى احد الانشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، وتُعطى عنها ايصالات.
المادة (13) : يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن اسماء مرشحيها ، وذلك لمدة الثلاثة ايام التالية لقفل باب الترشيح. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ادراج اسمه ضمن المرشحين ، او الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين ، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف. وتصدر اللجنة قرارها في الطلب او الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم اصدار اللجنة لقرارها في ذلك الاجل قرارا بالرفض ، ويكون لصاحب الشان حق الطعن في قرار الرفض امام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ اقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن. وتعرض الكشوف النهائية لاسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية ، وتعلن هذه الاسماء في احدى وسائل النشر المحلية
المادة (14) : للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
المادة (15) : للمرشح ان يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة المشار اليها فيالمادة (12) من هذا القانون كتابة ، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل ، ويثبت التنازل امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها. وتنشر وزارة العدل والشئون الاسلامية اعلانا عن هذا التنازل في احدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة ايام على الاقل.
المادة (16) : يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب اجازة بدون راتب – اذا لم يكن له رصيد كاف من الاجازات – ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة اي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة
المادة (17) : لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب الا اذا استقالوا مقدما من مناصبهم.
المادة (18) : يسري في شان منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشان .
المادة (19) : اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية الا العدد المحدد لها ، او لم يبق الا هذا العدد لاي سبب كان ، اعلن وزير العدل والشئون الاسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة.
المادة (20) : ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب . فان لم تتحقق هذه الاغلبية لاحد من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات ، فان تساوى ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على اكبر عدد من الاصوات ن فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية. وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته ويعلن النتيجة ، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر بها المحضر وتقفل صناديق اوراق الاقتراع.
المادة (21) : لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخاب. فاذا ثبت لهذه المحكمة- بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلا لسماع شهادته – صحة الطعن ابطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه ، وذلك اذا لم تكن اسباب الطعن وملابساته تقتضي اعادة الانتخاب. ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون اثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستقبل دون ان يرتد هذا الاثر الى ما قبل صدور الحكم.
المادة (22) : تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقا للضوابط الآتية : أ- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي : 1. الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير. 3. الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين. 4. الالتزام بعد إجراء الدعاية ا لانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة. 5. الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية. ب- يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح. ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (23) : ا - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة اماكن خاصة تعلق بها الاعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الاماكن مساحات متساوية للمرشحين. ب - للمرشحين نشر الاعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الاماكن المخصصة لذلك على ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. ج - يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في اصدار قرار بازالة اية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم. د - يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز. هـ - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور و الرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
المادة (24) : يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.
المادة (25) : يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء كان بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح. كما يحظر على المرشح تلقي اية اموال للدعاية الانتخابية من اية جهة كانت.
المادة (26) : على كافة وسائل الاعلام المساواة في التعامل الاعلامي بين جميع المرشحين.
المادة (27) : توقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية في انحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع باربع وعشرين ساعة.
المادة (28) : تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب اذا فقد احد شروط العضوية ، او اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ، وتبطل العضوية اذا تبين ان العضو كان فاقداّ لشروط العضوية عند الانتخاب. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية او بطلانها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الاعضاء باسمائهم.
المادة (29) : يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس مجلس النواب ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها ، ويصبح مقعد النائب شاغرا من تاريخ ذلك القبول . ويجوز للعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.
المادة (30) : اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته ، لاي سبب من الاسباب ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
المادة (31) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون.
المادة (32) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (33) : تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، او من تاريخ اخر اجراء قضائي في شانها.
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب . كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية او تولي الوظائف العامة.
المادة (35) : يعتبر من يعين في مجلس الشورى او من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخليا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.
المادة (36) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الشورى او مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة او عملا لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية احد المجلسين . ويصبح محله شاغرا بقرار من المجلس المختص ، على انه بالنسبة الى عضو مجلس الشورى لا يعتبر المحل شاغرا الا اذا صدر امر ملكي بذلك.
المادة (37) : لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ، مالم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.
المادة (38) : يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ، بمجرد اختياره رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية.
المادة (39) : لا يمنح اعضاء مجلس الشورى واعضاء مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم.
المادة (40) : يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها الفا دينار . وتستحق المكافاة اعتبارا من تاريخ اكتساب العضوية.
المادة (41) : يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافاة شهرية تعادل راتب وزير . وتستحق المكافاة من تاريخ اختياره رئيسا.
المادة (42) : يتقاضى كل من نائب رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها الفان وخمسمائة دينار . وتستحق المكافاة من تاريخ انتخابه نائبا للرئيس.
المادة (42) : يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب, ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها, وما يعتبر من تلك المخصصات جزءا أساسيا من المكافأة الشهرية.
المادة (43) : يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقما واحدا في ميزانية الدولة. وتبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة (44) : يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، والاحكام المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية. والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة ، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الاحكام المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية.
المادة (45) : تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب ، فيما يتعلق باعمال اعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم ، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي ، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من افعال او تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
المادة (46) : يتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
المادة (47) : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (48) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن