تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة, وتعديلاته, وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976, وتعديلاته, وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته, وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين, وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي, وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 بإصدار قانون الحرس الوطني, وعلى الرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني, وعلى القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام, بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا), أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناءً من أحكام المواد (38) و(39) و(43) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة, والمواد (36) و(37) و(40) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976, والمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. يجوز للشخص الذي كان خاضعا للتأمين وفقا لأحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته, ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة, ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعا لقانونها, طلب تحويل احتياطياته, عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعا لقانونها, إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب, وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها إلى جهة التأمين الجديدة.
المادة (2) : تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي (24) لسنة 1976, (6) لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف أو الضابط أو الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم, أو حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه, مضافا إلى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام, تعتبر مدة الخدمة أو مدة الاشتراك في التأمين التي تم تحويل احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة, وتسوى مستحقات الموظف أو الضابط أو الفرد المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين, وذلك وفقا لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.
المادة (4) : يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن