بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام, بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا).
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مادة جديدة برقم (11 مكرراً)، يكون نصها الآتي:
"يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشاً تقاعدياً، بشرط دفع الاشتراكات المقررة في المادة (12) من هذا القانون كاملة وفقاً للراتب في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقاً للجدول المرافق للقانون الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط.
ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص".
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم.
المادة (3) : على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين