تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : التعاريف مادة ( 1 ) يكون للكلمات والعبـــارات التالية المعـــاني والتعاريف المبـينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة: دولة البحرين. القائد الأعلى: صاحب السمو أمير دولة البحرين. الرئيس: رئيس الحرس الوطني. الرئاسة: رئاسة الحرس الوطني. نائب الرئيس: نائب رئيس الحرس الوطني. الضابط: الحائز على رتبة ضابط بأمر أميري. مرشح ضابط: من يتم اختياره متدرباً أو طالباً عسكرياً في أية مؤسسة أو منشأة تعليمية عسكريــة أكاديمية أو مهنية وذلك للعمل في الحرس الوطني برتبة ضابط أو بدرجة مدنية كاختصاصي أو فنـي. الفرد: كل من انتسب للحرس الوطني بصفة عسكرية أو مدنية غير ضابط. ضابط صف: من كانت رتبته أقل من رتبة ملازم وأعلى من رتبة عريف. الجندي: من كانت رتبته أقل من رتبة رقيب. فرد متدرب: من يتم اختياره متدرباً في مراكز التدريب والتكوين، وذلك للعمل بعد تخرجه في الحرس الوطني كفرد. مبتعث مدني: من يتم اختياره طالباً مدنياً في أية مؤسسة أو منشأة تعليمية مدنية، أكاديمية أو مهنية للعمل بعد تخرجه في الحرس الوطني برتبة ضابط أو بدرجة مدنية كاختصاصي أو فني. الإختصاصي أو الفني: الحائز على خبرة أو مؤهل اختصاصي أو فني سواء كان ضابطاً أو فرداً. اللجنة الطبية: لجنة طبية عسكرية. الحالات الاستثنائية: حالة الخدمة الحربية، وحالة إعلان التعبئة، وحالة إعلان الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ الداخلية في الحرس الوطني التي يقررها الرئيس. حالة الخدمة الحربية: الحالة التي يكون فيها الحرس الوطني أو قسماً منه قائماً أو على وشك القيام بمهمة حربية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه. حالة التعبئة: تهيئة قوى الدولة البشرية والمادية وإعدادها لغرض تحويلها مــن حالتها السلمية إلى حالة الحرب أو حالة الأحكام العرفية، والتعبئة تكون عامة وقد تكون جزئية. حالة الحكم العرفي: حالة انتـقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستـثـنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد. قرار حالة طوارئ: هو القرار الذي يصدر من رئيس الحرس الوطني لكل أو بعض وحدات الحرس الوطني لمواجهة الحالات غير العادية أو الاستعداد لها سواء كانت هذه الحالات داخل البلاد أو خارجها.
المادة (1) : يـُعمل بأحكـام قانون الحرس الوطني المرافق.
المادة (2) : يصدر رئيس الحرس الوطني اللوائح، والقرارات، والأنظمة، والتعليمات التي تنظم شئون الحرس الوطني، وتحدد واجبات ومسؤوليات إداراته المختلفة.
المادة (2) : الحرس الوطني قوة عسكرية نظامية مسلحة مستـقلة، ويعتبر الحرس الوطني عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين، ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه.
المادة (3) : صاحب السمو أمير دولة البحرين هو القائد الأعلى للحرس الوطني.
المادة (3) : علــى رئيـس الــوزراء، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، والوزراء، ورئيس الحرس الوطنــــــــي - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريــدة الرسمية.
المادة (4) : يكون للحرس الوطني رئيس يعين بأمر أميري، يتولى رئاسته وقيادته، ويعمل على تحقيق أهدافه، وله أن يرفع مقترحات القوانين والمراسيم المتعلقة بالحرس الوطني لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة (5) : يرتبط رئيس الحرس الوطني بالقـــائد الأعلى مباشرة، وينفذ أوامره وتعليماته، ويأخذ بتوجيهاته وإرشاداته.
المادة (6) : يكون للحرس الوطني نائب للرئيس، يتولى مهام الرئيس في قيادة الحرس الوطني، ويمارس الصلاحيات التي يخولـه إياها القانون واللوائح والأنظمة، ويحل محل الرئيس أثـناء غيابه، ويكون تعيـينه بأمر أميري.
المادة (7) : يتألــف الحرس الوطني من وحدات عسكرية مختلفة، يصدر بإنشائها وتسميتها وتحديد راياتهـــا، أمر أميري. ويكـون للحرس الوطني هيكل تـنظيمي، يتضمن تحديداً للأجهــزة الإداريــة ووظائفها، ويصدر به قرار من الرئيس.
المادة (8) : يكـون للحرس الوطني مقر، يسمى بالرئاسة، يباشر الرئيس من خلالها مهامه واختصاصاته.
المادة (9) : على رئيس الحـرس الوطني، القيام بما يستوجبه التـنسيق في المهام المشتركة بين الحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية.
المادة (10) : يباشر الحرس الوطني اختصاصاته، وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تـنفيذاً له.
المادة (11) : يشكل في الحـرس الوطني مجلس، يسمى (مجلس رئاسة الحرس الوطني) يرأسه الرئيس، ويضم في عضويته نائب الرئيس، وخمسة من كبار الضباط والمسؤولين المختصين بشئون العمليات والإدارة والأمن والإمداد والاستـشارة، ويصدر بتـشكيل المجلس ونظام العمل فيه قرار من الرئيس. وللرئيس أن يدعو إلى اجتماعات المجلس من يرى دعوته من ضباط أو مسؤولين في الحرس الوطني، وذلك عندما يرى أن هناك مصلحة في ذلك.
المادة (12) : عند غياب رئيس مجلس رئاسة الحرس الوطني يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء رتبة، وعند غياب أحد الأعضاء عدا المعينين بصفة شخصية يحل محله من عين للقيام بعمله. وعلى الرئيس قبل غيابه أن يحدد الأمور التي يرى وجوب تصديقه عليها شخصياً.
المادة (13) : يشـكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة العمليات العسكرية)، تتولى وضع الخطط العسكرية الاحترازية، على ضوء آخر الأوضاع الأمنية الداخلية والخارجية في البلاد، كما تتولى دراسة الأساليـب والطرق التي يمكن أن تواجه بها أية تطورات للأوضاع الأمنية في الحال، وأية موضوعات أخرى تحال إليها. ويصدر بتـشكيل اللجنة، وبتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس.
المادة (14) : ينتـقل الحرس الوطني من الحالة العادية، إلى الحالة الاستـثـنائية في الأحوال التالية: أ ) حالة الخدمة الحربية. ب ) حالة إعلان التعبئة. ج ) حالة إعلان الأحكام العرفية. د ) حالة الطوارئ الداخلية في الحرس الوطني.
المادة (15) : على رئيس الحرس الوطني أن يدعو لجنة العمليات العسكرية للانعقاد، كلما توافرت حالة من الحالات الاستـثـنائية، المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة السابقة من هذا القانون. كما يدعوها للانعقاد في أي وقت، إذا رأى ضرورة تستلزم ذلك.
المادة (16) : يختص مجلس رئاسة الحرس الوطني بمساعدة الرئيس في دراسة الخطط التعبوية والتـنظيمية والإدارية والمالية، وكذلـك الموضوعات التي يحيلها إليه الرئيس وعلى الأخص: أ ) المسائل التي تـتعلق بالشئون القانونية والقضائية، وكافة ما يتعلق بالأنظمة والعقود. ب ) الحالة الأمنية وتقييمها. ج ) شئون الإمداد والتجهيز والتموين. د ) المباني والمنشآت الرئيسية وصيانتها. هـ) الاقتراحــــات المقدمة بشأن تطوير الأداء، وحسن سير العمل، واقتراح أساليب معالجة المشكلات العامة.
المادة (17) : يشكل في الحرس الوطني لجنة للضباط، تسمى (اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني).
المادة (18) : تـتكون اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني من رئيس وأعضاء وذلك على النحو التالي: رئيس الحرس الوطني. نائب رئيس الحرس الوطني. ثلاثة أعضاء من كبار الضباط المتخصصين في العمليات والأمن والإدارة، وعضوان من الضباط، يصدر قرار تعيـينهم من رئيس الحرس الوطني، يكون أحدهم أميناً للســر، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (19) : تختص اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني بالبحث والنظر في الأمور التالية: أ ) شئـون الضباط العامـة كالتعيـين والترقية والنقل والندب والإلحاق والإعارة والاستقالة والإحالة إلى التـقاعد والاستغنـاء عــن الخدمة واستدعاء الضباط المتقاعدين. ب ) التعيـينات القيادية والإدارية للمناصب والمراكز الرئيسية والمهمة. ج ) تحديد الأقدميات وردها. د ) النظر في الأمور المتعلقة بدورات ودراسات الضباط في الجامعات والكليات والمعاهد والمنشآت التعليمية العسكرية والمدنية. هـ ) أية أمور أو أعمال تتعلق بشئون الضباط التي يحيلها رئيس الحرس الوطني إلى اللجنة.
المادة (20) : لا تنفذ توصيات اللجنة التي تستلزم صدور أمر أميري، إلا بعد صدوره، كما لا تنفذ غيرها من التوصيات إلا بعد التصديق من الرئيس.
المادة (21) : عند البحث والنظر في أمر الاستغناء عن خدمات ضابط لسبب ما، يتم إخطاره كتابة من قبل اللجنة بما هو منسوب إليه، وعليه أن يقدم دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به. ويجوز للجنة أن تعين عضوا من قبلها أو أكثر، لمناقشته وسماع دفاعه شفهيا وذلك قبل إبداء الرأي والتوصية النهائية في أمره.
المادة (22) : للجنة أن تستدعي قائد الضابط أو مسؤوله الأعلى، للاسترشاد برأيه في الموضوع.
المادة (23) : مداولات اللجنة وآراؤها وتوصياتها سرية، ولا يجوز الإعلان عنها أو التصريح بها إلا بعد صدور الأمر الأميري أو قرار الرئيس.
المادة (24) : يشكل في الحرس الوطني، لجنة تختص بشئون الأفراد تسمى (لجنة شئون الأفراد).
المادة (25) : يعين رئيس الحرس الوطني رئيس وأعضاء لجنة شئون الأفراد، على أن يكون ضمن أعضائها مختصون في الشئون الإدارية والمالية والقانونية.
المادة (26) : تختص لجنة شئون الأفراد بالبحث والنظر في الأمور التالية: أ ) ترشيح رئيس وأعضاء لجنة التجنيد والتوظيف، التي يصدر بتـشكيلها قرار من الرئيس. ب ) مناقشة المسائل والأمور والمقترحات المقدمة من لجنة التجـنيد والتوظيف واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها. ج ) دراسة وبحث المسائل الخاصة بالترقيات والنقل والإعارة والاستقالات والإحالة إلى التـقاعد والاستغناء عن الخدمة واستدعاء من أنهيت خدماتهم للخدمـــة في الحالات المقررة قانونا. د ) دراسة وبحث المسائل التي تهم الأفراد والمرفوعة إلى اللجنة من قبل الجهة الإدارية المختصة بشئون الأفراد، أو التي يطرحها أحد أعضاء اللجنة أو التي يحيلها الرئيس إلى اللجنة.
المادة (27) : مداولات اللجنة وآراؤها وتوصياتها سرية، لا يجوز الإعلان عنها أو التصريح بها، إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.
المادة (28) : تشكل في الحرس الوطني لجنة تختص بشئون الدورات العسكرية والدراسات الأكاديمية للضباط والأفراد تسمى (لجنة الدورات والدراسات).
المادة (29) : تـتكون لجنة الدورات والدراسات من رئيس وأعضاء يحدد عددهم، ويعينهم رئيس الحرس الوطني، على أن يكون من ضمن أعضائها، مختصين في الشئون التدريبية والإدارية والقانونية.
المادة (30) : تـُعد الوحدات والأجهزة الإدارية الرئيسية في الحرس الوطني، خطة سنوية تدريبية خاصة بدورات ودراسات ضباطها وأفرادها داخل وخارج الدولة، وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض يتضمن ملخصــا للخطة وهدفها، مع بيان الأعداد والأسماء ونوع الدورات، ومـددها وأيـة معلومات مرتبطــة بها، وإرسالها إلى الجهـــة المختصة بشئون التدريب من أجل بحثها وفقاً للظروف والإمكانـات المتوفرة لديها، وإبداء الرأي فيها، ثم رفعها بعد ذلك إلى لجنة الدورات والدراسات التي تـقدم توصياتها إلى اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني لاتخاذ القرارات بشأنها.
المادة (31) : يجوز للوحدات والأجهزة الإدارية في حالات خاصة، إرسال طلبات ضرورية لدورات ودراسات لم تشملها الخطة التدريبية السنوية، إلى لجنة الدورات والدراسات عن طريق الجهة المختصة بشئون التدريب، لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
المادة (32) : تـقــوم الجهة المختصة بشئون التدريب بدراسة ما يرسل إليها مـن طلبات تتعلق بدورات ودراسات الضباط أو الأفراد، إذا كانت قصيرة أو غير مكلفة، من أجل الإطلاع وزيادة المعلومات وكذلك الدورات والدراسات غير الإجبارية لاتخاذ القرار المناسب من قبلها.
المادة (33) : كل من يرسل إلى دورة، أو دراسة لتلقي العلم أو التدريب، على نفقة أو كفالة الحرس الوطني، يلزم بخدمة إضافية مدتها تساوي أربع مرات مدة دورته أو دراسته على أن تحتسب هذه المدة الإضافية، بعد انـتهاء مدة خدمته الإلزامية مباشرة.
المادة (34) : يتم التجنيد والتوظيف لسد حاجة الحرس الوطني، من القوى البشرية القادرة على الخدمة في مختلف مجالات العمل العسكري والمدني.
المادة (35) : تـشكل لجنـة خاصة للتجنيــد والتوظيف في الحرس الوطني تـقوم بمهام وإجراءات التجنيد والتوظيف، ويكون تـنظيم الأمور العملية والإدارية المتعلقة بهذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح التـنفيذية في الحرس الوطني.
المادة (36) : لا يتم التجنيد والتوظيف لأي عمل في الحرس الوطني، إلا بموافـقة من الرئيس.
المادة (37) : يجب أن تـتوافر في المتـقدمين للتجنيد الشروط التالية: أ ) أن يكون المتـقدم للتجنيد بحريني الجنسية. ب ) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إذا تـقدم للعمل كمرشح ضابط أو مبتعث مدني وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة إذا تـقدم للعمل كفرد متدرب. ج ) أن لا يكون منتميا لأي حزب، أو جماعة، أو هيئة سياسية، أو ممن يمارس أنشطة سياسية. د ) أن يكــون حســن السيـرة والسلوك غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بالطرد من الخدمة في الحرس الوطني أو قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية. هـ) أن يجتاز الفحص الطبي المقرر، وفقاً لأنظمة ولوائح اللجنة الطبية المختصة. و ) أن لا يقــل عمره عن سبعة عشرة سنة، وذلك إذا لم يكن من طلبة المدارس العسكرية، وأن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة، وذلك إذا لم يكن من ذوي الاختصاص والمهارات الفنية في عمله. ويجوز تجاوز شروط السن، في حالات الضرورة، التي يقررها الرئيس.
المادة (38) : علـــى لجنة التجنيد والتوظيف، أن توصي بمنح الرتب، وفقاً لنوع المؤهلات العلمية والتخصصية والفنية، وحسب ما يكتسب من مهارات وخبرة فنية. وعلى اللجنة أن تستعين بالجهات الرسمية المختصة واللجـان الفنيـة المتخصصـة داخل أو خارج الحرس الوطني، لدى تقييمها الشهـادات والمؤهلات والخبرة العملية.
المادة (39) : يوقع من يتم الموافـقة المبدئية على طلب تجنيده في أنموذج خدمة العمل في الحرس الوطني، ويقرر التزامه بما يحتوي عليه هذا الأنموذج من بيانات.
المادة (40) : يشتمل أنموذج خدمة العمل في الحرس الوطني، على البنود الخاصة بالبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة، والإدلاء بالبيانات الكاذبة وعقوبتها، وتعهدا بالخدمة الإلزامية لمدة سنتين غير قابلة للاستقالة، ويجوز تمديدها إلى أربع سنوات بأمر من الرئيس وذلك بالنسبة إلى: أ ) المجنديــن الضباط الذين لــم يتم دفع نفقات دراساتهم أو التكفل بإعدادهم من قبل الحرس الوطني. ب ) المجندين الأفراد العسكريين. وتكون مدة التعهد بالنسبة للمرشح ضابط والمبتعث مدني بعد التخرج خمس عشرة سنة متواصلة غير قابلة للاستقالة، يجوز تمديدها خمس سنوات أخرى بأمر من الرئيس.
المادة (41) : يجوز للرئيس توظيف أشخاص من ذوي المهن التي يحتاجها الحرس الوطني في جميع الوظائف والأعمال من الفئات التالية: أ ) الموظفون، والعمال المدنيون البحرينيون. ب ) الموظفون، والعمال المدنيون الأجانب. ج ) العسكريون الأجانب.
المادة (42) : تخضع كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ونصوص العقود المرتبطين بها في الحرس الوطني.
المادة (43) : يخضع كل من يتم تعيـينه عن طريق التجنيد في الحرس الوطني، لفترة اختبار لمدة أقصاها سنة واحدة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تبـينها الأنظمة واللوائح الداخلية في هذا الشأن.
المادة (44) : يؤدي منسوبو الحرس الوطني العسكريون القسم التالي: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون وفياً لدولة البحرين، أمينا على حقـــوقها، مخلصا لأميرها المفدى، مطيعاً للأوامر التي تصــدر إليّ من قادتي، منفذا لها في كــل زمان ومكان، محافظا على شرفـي وسلاحي، قائما بواجبي بكل صدق وأمانة وإخلاص، محترما دستورها وقوانينها، أحمي علمها وأحفظ أمنها واستـقلالها وسيادتها، وأحافظ على حقوق مواطنيها. والله على ما أقول شهيد.
المادة (45) : يؤدي منسوبو الحرس الوطني غير العسكريين القسم التالي: أقسم بالله العظيم، أن أكون وفياً لدولة البحرين، مخلصا لأميرها المفدى، مطيعاً أوامر رؤسائــي، مؤديا لواجبات عملي بكل أمانة وإتقان، محافظا على أسراره متحملا جميع مسؤولياته. والله على ما أقول شهيد.
المادة (46) : يجب أن يؤدي منسوبو الحرس الوطني القسم، قبل مباشرتهم أعمالهم ومهامهم.
المادة (47) : متى توافرت حالة من الحالات الاستـثـنائية، ترفض طلبات الاستقالة المقدمة خلالها، ولا تقبل إلا بموافـقة الرئيس.
المادة (48) : يعتبر منسوبو الحرس الوطني ضباطا وأفراداً على واجب الوظيفة باستمرار، ولرئيس الحرس الوطني استخدامهم في أي وقت وفي أية جهة داخل الدولة أو خارجها.
المادة (49) : يجب على ضباط وأفراد الحرس الوطني الالتزام بالواجبات التالية: أ ) التمسك بالقيم الإسلامية، ومراعاة العادات والتقاليد الحسنة. ب ) احترام القسم والدستور، وكافة قوانين وأنظمة الدولة ومؤسساتها. ج ) مراعـاة الانضباط، وسلم التسلسل، حسبما هو مبين في الأنظمة واللوائح العسكرية، مع تـنفيذ التعليمات والأوامر العسكريـــة التي تصدر من القادة والرؤساء. د ) المحافظة على كتمان السر العسكري، والعناية بما يعهد إليهم من عتاد. هـ) التصرف بأدب وكياســة فـي العلاقات والصلات بالرؤساء، والزملاء، والمرؤوسين وفي التعامل مع الجمهور. و ) المحافظــة على مصالح الدولة والحرس الوطني، وعــدم التقاعس والتهاون بالواجبات الموكولة إليهــــم، والاحتراز من الوقوع في أية مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها، أو أي إهمال في تطبيقها.
المادة (50) : يحظر على الضباط والأفراد: أ ) التعامل في الأمور السياسية والنقابية التالية: 1 - تأسيس منظمة سياسية أو الانضمام إليها. 2 - ممارسة الأعمال السياسية أو النقابية. 3 - الاشتراك في مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات سياسية أو نقابية. 4 - القيام بدعايات انـتـخابية أو توزيع مطبوعات سياسية أو نقابية. ب ) التعامل في كل ما يتعارض مع العمل العسكري وعلى الأخص: 1 - انتـقاد أعمال قادة الحرس الوطني. 2 - الخطابة في الجمهور. 3 - الاشتراك في تـقديم المطالبات الجماعية. 4 - توزيع المطبوعات أو تـقديم عرائض أو رسائل مناهضة للدولة. 5 - نشر أو نقل المعلومات العسكرية، التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو التي صدر بشأن سريتها تعليمات خاصة دون تصريح بذلك. 6 - الاحتفاظ بأية معاملة محظور الاحتفاظ بها أو ورقة رسمية، خلافا للأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك. 7 - القيام بأية أعمال صحفية دون تصريح بذلك. 8 - الانضمـام إلى الجمعيات والأندية والمؤسسات الرياضية والاجتماعية والمهنية دون تصريح بذلك. ولا يترتب على حصول تصريح بذلك، الحق في الترشيح للمناصب الإدارية والتـنفيذية أو قبولها، حيث يستلزم ذلك الأمر الحصول على تصريح آخر. 9 - ترك الوظيفة أو التوقف عنها دون تصريح بذلك. ج ) القيام بالأعمال التجارية والمصالح الخاصة التالية: 1 - ممارسة الأعمال التجارية بأنفسهم أو بإسمهم. 2 - القيام بأعمال المضاربات المالية والتجارية بأنفسهم أو بإسمهم. 3 - قبولهم بأن يكونوا وكلاء للغير، في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجبات الوظيفة. 4 - قبولهم الهدايا والمنح والمساعدات أو أية مزيـة مادية أو معنوية من أصحاب الشركات أو المؤسسات المرتبطة بعلاقة أو بعقود تجارية أو صناعية مع الحرس الوطني.
المادة (50) : يحظر على منتسبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من رئيس الحرس الوطني في هذا الشأن.
المادة (51) : لا يجوز الزواج دون تصريح من الجهة المختصة.
المادة (52) : كل من ارتكب من الضباط أو الأفراد أيا من المحظورات الواردة في هذا الفصل، يحال إلى الجهة المختصة لمساءلته واتخاذ ما يلزم، وفقاً للأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (53) : يستحق منسوبو الحرس الوطني إجازات سنوية وذلك على النحو التالي: أ ) الضباط أربعون يوم عمل. ب ) الأفراد العسكريون خمسة وثلاثون يوم عمل. ج ) الأفراد المدنيون (تطبق أنظمة الخدمة المدنية).
المادة (54) : تحسب الإجازة السنوية عن أيام العمل الاعتيادية فقط ولا تحتسب أيام العطل الأسبوعية والرسمية التي تقع خلال الإجازة من ضمن الإجازة.
المادة (55) : يسمـح باستخــدام كامل الإجازة السنوية دفعة واحدة، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل خلاف ذلــك، ففي هذه الحالة تستخدم باقي الإجازة في الأوقات الملائمة.
المادة (56) : يجوز الاحتفاظ بالإجازات السنوية، وعند نهاية الخدمة يجوز صرف بدلها نقدا، بشرط عدم تجاوز هذا البدل مجموع إجازات ثلاث سنوات.
المادة (57) : يجوز لرئيس الحرس الوطني، أن يأمر بصرف بدل إجازة نقدا، لأي ضابط أو فرد وذلك إذا اقتضت مصلحة العمل ضرورة عدم التصريح بإجازاته.
المادة (58) : يستحق منسوبو الحرس الوطني العسكريون الحاصلون على إجازاتهم السنوية، كامل راتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم.
المادة (59) : تمنـح إجازات خاصة، وتحدد مددها وفقاًً للحالات التالية: أ ) في حالة الاضطرار مع عدم استحقاق الإجازة السنوية أو في حالة نفاذها، تمنح مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. ب ) في حالة الزواج للمرة الأولى أو للمرة الثانية، تمنح مدة خمسة أيام عمل. ج ) في حالة وفاة أحد أفراد العائلة (تطبق أنظمة الخدمة المدنية). د ) في حالة أداء فريضة الحج، ولمرة واحدة فقط تمنح مدة ثلاثين يوما. هـ) في حالة العودة من الدورة، أو الدراسة التي لا تـقل مدتها عن ثلاثة أشهر، ولا تـزيد على ستة أشهر، تمنح مدة ثلاثة أيام. و ) في حالة العودة من الدورة أو الدراسة التي تزيد مدتها على ستة أشهر تمنح مدة خمسة أيام. ز ) في حالة طلبها لأغراض دراسية، بشرط موافقة رئيس الحرس الوطني، تمنح مدة ثلاثين يومـا. ح ) في حالة الضرورة، والحالة الخاصة المرتبطة بمصلحة العمل (المدة التي يرى رئيس الحرس الوطني أنها مناسبة).
المادة (60) : تمنح المرأة العاملة في الحرس الوطني إجازة أمومة مدتها خمسة وأربعون يوماً. كما تمنح إجازة ترمل عند وفاة زوجها مدتها ثلاثون يوماً، مضافاً إليها إجازة بدون راتب وعلاوات وبدلات لمدة لا تـزيد على مائة يوم وذلك عند طلبها.
المادة (61) : يستحق منسوبو الحرس الوطني الحاصلون على إجازة خاصة، كامل راتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ح ) من المادة (59) من هذا القانون والتي لا يجوز أن تعامل كباقي الحالات إلا بقرار من الرئيس
المادة (62) : يمنح منسوبو الحرس الوطني العسكريون إجازات مرضية، يتم تـنظيم شروطها ومددها، وتعيـين الجهات المانحة لها، وتحديد إجراءاتهــا وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة (63) : يتقاضى منسوبو الحرس الوطني العسكريون، الحاصلون على إجازة مرضية كامل راتبهم مع علاواتهم وبدلاتهم، على أن لا تـزيد مدة إجازاتهم المرضية على سنة، أما إذا استمرت لأكثر من سنة، فيتقاضى نصف ما تقاضاه في سنته الأولى.
المادة (64) : يتــم فحص المريض الذي تستمر إجازته المرضية لمدة تـزيد على سنتين من قبل اللجنة الطبية، فإذا وجد أن مرضه قابل للشفاء، فيجوز تمديد مدة إجازته المرضية لمدة لا تـزيد على ستة شهور وإلا أنهيت خدمته، ويعامل وفقاً لما يقرره قانون التـقاعد العسكري في هذا الشأن.
المادة (65) : تكون الرتب العسكرية في الحرس الوطني للضباط والأفراد العسكريين كالتالي: أ ) رتب الضباط: ملازم عقيـد ملازم أول عميـد نقيب لواء رائد فريق مقدم فريق أول مشير ب ) رتب الأفراد العسكريين: جندي رقيب جندي أول رقيب أول عريف وكيل وكيل أول
المادة (66) : تضاف مهن واختصاصات الضباط إلى الرتب العسكرية الأدنى من رتبة فريق، وفقاً للأنظمة واللوائح.
المادة (67) : تخضع الترقيات للقواعد التالية: أ ) وجود شاغر في الهيكل التـنظيمي. ب ) إكمال الحد الأدنى للمدة المقررة لكل رتبة. ج ) إنهاء الدورات أو الحصول على الشهادات المطلوبة في كل رتبة، طبقا للنظام الذي يصدره الرئيس في هذا الشأن. د ) أن تكون نتائج تـقارير أداء العمل السنوية حسنة. هـ) الحصول على التوصية بالترقية من القائد أو المسؤول الأعلى وذلك بالنسبة لأقل من رتبة مقدم.
المادة (68) : لا يرقى العسكري إلى الرتبة التي تعلو رتبته، قبل أن تمضي مدة الحد الأدنى لها والمبـينة أدناه، إلا في حالات خاصة، ينص عليها هذا القانون وبقرار من رئيس الحرس الوطني. الرتبـة العسكرية الحد الأدنى الزمني جنـدي 3 سنوات جنـدي أول 3 سنوات عريف 4 سنوات رقيب 5 سنوات رقيب أول 5 سنوات وكيل 6 سنوات وكيل أول 6 سنوات مـلازم 3 سنوات مـلازم أول 4 سنوات نقيب 5 سنوات رائد فأعلى 6 سنوات
المادة (69) : إذا مضـــت سنتان على الحد الأدنى الزمني المقرر لترقية ضابط رتبته أقل من رتبة رائد ولم يـرق خلالها، فيتم دراسة وضعه الوظيفي من أجل ترقيته إلى الرتبة التي تعلو رتبته أو تأجيلهــا لحين زوال المسببات، ويمنح في هذه الحالة راتب الرتبة التي تعلو رتبته فقط وعلاواتها الأساسية وذلك إذا لم تكن المسببات دعاوى جنائية أو مخالفات انضباطية.
المادة (70) : تطبق أحكام المادة السابقة على الضباط الأعلى رتبة من رتبة نقيب، بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الحد الأدنى الزمني المقرر لترقيتهم.
المادة (71) : يحصل الضابط الذي لم تتم ترقيته بعد إكماله الحد الأدنى الزمني المقرر لرتبته بسبب عــدم توافر الشاغر في الهيكل التـنظيمي، على راتب الرتبة التي تعلو رتبته فقط وعلاواتها الأساسية.
المادة (72) : إذا مضى ضعف مدة الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية، بالنسبة لأقل من رتبة ضابط صف ولم يرق خلالها الفرد العسكري، فيتم دراسة وضعه الوظيفي من أجل ترقيته إلى الرتبة التي تعلو رتبته أو تأجيلها لحين زوال المسببات، مع منحه في هذه الحالة راتب الرتبة التي تعلو رتبته وعلاواتها الأساسية.
المادة (73) : تطبق أحكام المادة السابقة، على ضباط الصف بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الحد الأدنى الزمني المقرر لترقيتهم.
المادة (74) : مــع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل يبقى العسكري في رتبته إذا لم يتم ترقيته مهما طالت المـــدة.
المادة (75) : يجوز ترقية أي عسكري في الحرس الوطني دون التقيد بقواعد الترقية وذلك في الحالات التالية: أ ) إذا أدى عملا بطولياً، أو مجيداً في ميدان العمل العسكري. ب ) إذا أدى عملا مميزا خلال مدة خدمته في الحرس الوطني. ج ) إذا أدى مهمة بنجاح وكانت ذات فائدة عظيمة على الحرس الوطني أو الدولة. د ) إذا تصدر إحدى المنافسات أو المسابقات العلمية أو الرياضية الرفيعة المستوى، وكان من شأن هذه الصدارة، أن ترفع اسم الحرس الوطني أو الدولة عاليا. هـ ) في حالات الضرورة ودواعي مصلحة العمل في الحرس الوطني.
المادة (76) : مــع مراعاة أحكام المواد السابقة، وبناءً على اقتراح الرئيس يصدر أمر أميري بترقية الضبــاط، أما الأفراد فيصدر بترقيتهم قرار من رئيس الحرس الوطني.
المادة (77) : لا يجوز النظر في ترقية المحكوم عليهم بتـنـزيل الرتبة قبل مضي سنة على صدور الحكم.
المادة (78) : لا يرقى الأفراد العسكريون المحكوم عليهم بالحبس مدة تـزيد على ستين يوما متصلة إلا بعد مضي مدة ثمانية عشر شهرا ً على صدور الحكم.
المادة (79) : يمنــح خريج الكليات، والمعاهد، والأكاديميات العسكرية، المتخصصة في تخريج ضباط عسكريين رتبة ضابط. إلا في الحالات الخاصة التي يحددها رئيس الحرس الوطني.
المادة (80) : إذا قلت مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والأكاديميات عن مدة سنتين، فتضاف المدة الباقية منهــا، إلى مدة الحد الأدنى المقرر للترقية إلى رتبة ملازم أول. أمــا إذا زادت مدة الدراسة على مدة سنتين فتخصم هذه الزيادة من مدة الحـــد الأدنى المشار إليه، مع مراعاة أحكام وقواعد الترقية في الحالتين.
المادة (81) : يكتسب الخريج درجة أقدميته، حسب ما يحصل عليه من نتائج عالية في معدلـه، أو درجاتــه الدراسيــة العسكرية، مقارنة بزملائه الخريجين معه في نفس الدفعة، أو الوقـــت، فإذا تعددت نفس المعدلات، أو تساوت الدرجات الدراسية فيتم الرجوع إلى تاريخ ووقت التعيـين في الحـرس الوطني.
المادة (82) : تكون مفاهيم الأحكام العسكرية التي تمس الرتب العسكرية كالتالي: أ ) تنزيل الرتبة: تعني تنزيل رتبة المحكوم عليه بهذه العقوبــة إلى بداية آخر سنة الحد الأدنى للرتبة التي نزل إليها. ب ) الحرمان من الأقدمية في الرتبة: تعني حرمان المحكوم عليه بهذه العقوبة في الحال من أقدميته في الرتبة التـي يحملهــا وذلـك بإنقــاص مدة الحكم منها ويشترط أن لا تـزيد مدة الحرمان من الأقدمية في الرتبة عند الحكم بها على أربع سنوات. ج ) تأخيـر الترقية: تعني تعديل مدة الحد الأدنى المقرر لترقية المحكوم عليه بهذه العقوبة وذلك بإضافة المـدة المحكوم بها إلى مدة الحد الأدنى المشار إليه، وهذه العقوبة ذات أثر مستقبلي، ويشترط أن لا تـزيد مدة تأخير الترقية عند الحكم بها على سنة واحدة.
المادة (83) : يتم نقل القادة والمسؤولين العسكريين الذين يتولون المناصب العليا في الحرس الوطني بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح نائب الرئيس.
المادة (84) : يتم نقل الضباط بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة العليا للضباط.
المادة (85) : يتم نقل الأفراد بقرار من الرئيس بناءً على توصية لجنة شئون الأفراد.
المادة (86) : يجوز نقل أو إعارة أو ندب ضابط في الحرس الوطني إلى أية وزارة أو مؤسسة تابعة للدولة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي اللجنة العليا للضباط، كما يجوز نقل أو إعارة أي فرد بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد.
المادة (87) : يصدر قرار من الرئيس بتعيـين قائم بأعمال القائد أو المسؤول في المنصب القيادي أو الرئيسي وذلك في حالة غيابه، على أن يمارس الأعمال الاعتيادية واليومية لحين عودته وعلى أن يكون القائم بالأعمال في هذه الحالة أقدم المسؤولين رتبة في نفس الجهاز أو أقدمهم رتبة إذا كان خارجه. كما يصــدر قــرار بتعيـين وكيــل للقيــام بمهــام تلك القيادة أو الجهاز الإداري في حالة خلوه، على أن لا تستمر الوكالة أكثر من مدة سنة مع عدم جواز تعيـين وكيل لمنصب أو مركز أقل من الذي يشغله.
المادة (88) : ينشأ في الحرس الوطني، جهاز يتبع رئيس الحرس الوطني يتولى كافة الشئون القضائية والقانونية، يصدر بتسميته وتحديد أجهزته الإدارية الفرعية وأقسامه، قرار من الرئيس.
المادة (89) : يتولى رئاسة الجهاز مسؤول مجاز في الحقوق، ويعاونه عدد كاف من الضباط. ويمارس رئيس الجهاز، اختصاصاته وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة الحرس الوطني.
المادة (90) : يشكل الرئيس مجلساً عسكرياً إنضباطياً يختص بالنظر في مخالفات الضباط الانضباطية والتأديبية. كما يشكل الرئيس محكمة عسكرية انضباطية تختص بالنظر في المخالفات الانضباطية والتأديبية التي يرتكبها أفراد الحرس الوطني.
المادة (91) : يتكون المجلس العسكري الانضباطي من ثلاثة ضباط، يكون أقدمهم رتبة عسكرية رئيساً للمجلـــس. ويشتــرط أن يكون على الأقل أحد ضباط المجلس، حائزاً على شهادة في الحقوق أو ما يعادلهــا، وتـتكون المحكمة العسكرية الانضباطية من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم رتبة، ويكون أحد الضباط على الأقل حائزاً على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها. ويجوز أن يتولى المحكمة العسكرية الإنضباطية قاض حقوقي منفرد
المادة (92) : يتولى إقامة الدعوى الانضباطية والتأديبية أمام المجالس والمحاكم العسكرية الانضباطية، مدع عام عسكري، وذلك بعد مباشرته جميع إجراءات التحقيق في الدعوى، بما يتفق مع القوانيـن والأنظمة المعمول بها في الحرس الوطني
المادة (93) : للرئيس أن يحيل بعض دعاوى الضباط الجنائية والعسكرية على المجلس العسكري الانضباطي. ولـه كذلك أن يحيل بعض دعاوى الأفراد الجنائية والعسكرية على المحكمة العسكرية الانضباطية، وذلك في الحالات الخاصة، التي يراها ضرورية، وعلى أن لا يؤثر ذلك في سير العدالـــة.
المادة (94) : تكون مدة عضوية المجلس العسكري ورئاسة المحكمة العسكرية الانضباطية سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الحرس الوطني.
المادة (95) : للرئيس تـشكيل مجلس عسكري انضباطي خاص، للنظر في دعوى معينة، على أن ينتهي تـشكيله بمجرد الفصل في تلك الدعوى.
المادة (96) : تقسم العقوبات التي تطبق على منسوبي الحرس الوطني المرتكبين للجرائم والمخالفات الجنائية والعسكرية الانضباطية والتأديبية إلى ما يلي: أ ) عقوبات جزائية وعسكرية. ب ) عقوبات إنضباطية. ج ) عقوبات تأديبية.
المادة (97) : تسري على منسوبي الحرس الوطني أحكام القوانين العقابية والإجراءات العسكرية وأية قوانين جزائية عامة يكون منسوبو قوة دفاع البحرين خاضعين لها أو تسري عليهم.
المادة (98) : تختص المحاكم العسكرية في قوة دفاع البحرين، بنظر الدعاوى الجنائية التي تـقام ضد منسوبي الحرس الوطني المحالة أو المرفوعة إليها من قبل الجهة المختصة في الحرس الوطني. ويكون تصديق الأحكام الصادرة في حق منسوبي الحرس الوطني من قبل القائد الأعلى أو من قبل رئيس الحرس الوطني وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (99) : يكون أحد قضاة المجالس، أو المحاكم العسكرية الانضباطية في الحرس الوطني، عضوا في المحكمة العسكرية لقوة دفاع البحرين، والمحالة إليها الدعوى عن الجريمة التي ارتكبها أو ساهم فيها أحد منسوبي الحرس الوطني.
المادة (100) : يتولى المدعى العام العسكري في الحرس الوطني، مباشرة الدعوى المحالة على المحكمة العسكرية في قوة دفاع البحرين.
المادة (101) : يعتبر رئيس الحرس الوطني، السلطة التي تملك اختصاص تطبيق العقوبات الانضباطية والتأديبية في الحرس الوطني. ولـه أن يخول بعض اختصاصاته إلى المجلس العسكري الانضباطي أو المحكمة العسكرية الانضباطية أو إلى القادة والرؤســاء والمسؤولين الذين تتطلب مهامهم تطبيق عقوبات.
المادة (102) : أ ) العقوبات الانضباطية كما يلي: 1 - الإنذار. 2 - التوبيخ. 3 - واجبات إضافية، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 4 - حجز، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 5 - خصم الراتب، لمدة لا تجاوز ستين يوما. 6 - تأخير ترقية، لمدة لا تجاوز سنة. 7 - الحرمان من الأقدمية في الرتبة، لمدة لا تجاوز أربع سنوات. 8 - تنزيل الرتبة. 9 - الحبس الانضباطي، لمدة لا تجاوز ستين يوما. 10- إنهاء الخدمة. ب ) العقوبات التأديبية كما يلي: 1 - الإنذار. 2 - التوبيخ. 3 - واجبات إضافية، لمدة لا تجاوز 14 يوما. 4 - الحرمان من الزيادة السنوية، لمدة لا تـزيد على سنة. 5 - خصم الراتب، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 6 - تأخير ترقية، لمدة لا تجاوز سنة. 7 - الحرمان من الأقدمية في الرتبة، لمدة لا تجاوز أربع سنوات. 8 - تنزيل الرتبة. 9 - إنزال رتبة أو أكثر من الدرجة الوظيفية. 10- إنزال درجة وظيفية. 11- تأخير الترقية الوظيفية، لمدة لا تجاوز سنتين. 12- إنهاء الخدمة.
المادة (103) : يصدر رئيس الحرس الوطني الأنظمة واللوائح التي تبـين نوع المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتوضح مفاهيمها، وتحدد اختصاصات الجهات المخولة من قبله بتوقيع العقوبات المشار إليها في المادة السابقة، وتحدد نوع العقوبة المقررة لكل مستوى وظيفي، وكيفية تطبيقها، وإجراءات تـنفيذها، وكيفيــة إحالتهــا على الجهات المختصة. كما يصدر الأنظمة واللوائح المنظمة، لأي شأن قضائي أو قانوني.
المادة (104) : يصدر رئيس الحرس الوطني الأنظمة واللوائح الإدارية التي تنظم وتحدد ما يلي: أ ) أنواع الأعمال والخدمات في الأسلحة البرية والجوية والبحرية والأجهزة الإدارية وتصنيفها. ب ) العلاوات والبدلات. ج ) الإسكان، والغذاء والعلاج. د ) الملابس، والشارات العسكرية. هـ) خطابات الشكر والثناء والتقدير. و ) الأحوال التي تنتهي فيها خدمة منسوبي الحرس الوطني. ز ) نظام العمل في اللجان المنصوص عليها في القانون، وإجراءات اجتماعاتها. ح ) أيــة شئــون أخرى تؤدي إلى حسن سير الحرس الوطني.
المادة (105) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أو اللوائح والقرارات الصادرة تـنفيذا لـه، يسـري على منسوبي الحرس الوطني من العسكريين، ما يسري على العسكريـين مــن منسوبي قوة دفاع البحرين من أحكام بما في ذلك قانون تـنظيم معاشات ومكافـــآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته. ويكون لرئيس الحرس الوطني الصلاحيات المقررة للقائد العام لقوة دفاع البحرين فيما يتعلق بمنسوبي الحرس الوطني الخاصة بهذه الأحكام
المادة (106) : يكون منح الأوسمة لمنسوبي الحرس الوطني، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته.
المادة (107) : للرئيس أن يفوض نائب الرئيس أو أي مسؤول، في اختصاصاته، حسبما يراه ضروريا. ولنائب الرئيس أن يفوض أي مساعد أو مسؤول في اختصاصاته. وفــي جميع الأحوال يجب أن يكون التفويض جزئيا في مسائل معينة ولمدة محددة يجوز تجديدها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن