تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته, وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي (ديسمبر 2010) بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي يومي 6, 7 ديسمبر 2010 المرافق لهذا القانون، ويبدأ العمل به اعتباراً من يوم 7 يونيو 2011.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: 1. النظام: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4. دولة المقر: إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام. 5. دولة الموطن: إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها. 6. مواطنو دول المجلس: العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7. أجهزة التقاعد العسكري: الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد العسكري. 8. قانون/ نظام التقاعد العسكري: قوانين/ نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس. 9. الجهة العسكرية: أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين/ نظم التقاعد العسكري. 10. العسكري: كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية. 11. الراتب الخاضع للاشتراك: هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون/ نظام دولة الموطن.
المادة (2) : تطبيقاً لأحكام هذا النظام، تسري قوانين/ نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.
المادة (2) : يشترط لسريان قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية في أي جهة عسكرية في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين والمقابلة للجهة العسكرية التي يعمل بها في دولة مقر العمل، وأن يحصل على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في مملكة البحرين.
المادة (3) : يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى لرواتب العسكريين المعمول به في مملكة البحرين، كما يجب أن لا يزيد راتب الضابط أو الفرد الذي يؤدى على أساسه الاشتراك على أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول رواتب الضباط، أو أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الأفراد، المعمول بهما في مملكة البحرين.
المادة (3) : يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
المادة (4) : تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية: 1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته. 2. أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر. 3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.
المادة (4) : تسوى مستحقات العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين كعسكريين في مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم في نظام مكافأة نهاية الخدمة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987، بافتراض انتهاء خدمتهم في 6 يونيو 2011.
المادة (5) : على رئيس المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين/ أنظمة دولة الموطن. وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقاً للأحكام المعمول بها في دولة المقر.
المادة (6) : تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي: 1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون/ لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس. 2. موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. 3. فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقاً لهذا النظام. 4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون.
المادة (7) : على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. 3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (8) : يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (9) : تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (10) : تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.
المادة (11) : يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية: 1. يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون/ نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري التي يخضع العسكري لقانونه/ لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها. 2. يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري التي يخضع العسكري لقانونه/ لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.
المادة (12) : في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
المادة (13) : يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/ نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.
المادة (15) : في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/ نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون/ نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (16) : تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
المادة (17) : تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.
المادة (18) : تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (19) : لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.
المادة (20) : لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك.
المادة (21) : تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.
المادة (22) : على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن