تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون مجلس الدفاع الأعلى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 وتعديلاته ، وعلى قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1979 وتعديلاته ، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادربالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1989 ، وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يعمل بقانون قوة دفاع البحرين .
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : المملكة : مملكة البحرين القائد الأعلى : صاحب العظمة ملك مملكة البحرين قوة الدفاع : قوة دفاع البحرين القيادة العامة : القيادة العامة لقوة الدفاع القائد العام : القائد العام لقوة الدفاع نائب القائد العام : نائب القائد العام لقوة الدفاع رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان لقوة الدفاع المساعد : مساعد رئيس هيئة الأركان قائد التشكيل / الوحدة : الضابط المعين لقيادة تشكيل أو وحدة في قوة الدفاع . قائد السلاح : الضابط المعين لقيادة أحد الأسلحة في قوة الدفاع . المدير : الضابط المعين لإدارة إحدى المديريات في قوة الدفاع . الضابط : كل من حاز على رتبة ملازم فأعلى ذكراً كان أو أنثى. مرشح ضابط : كل من يتم اختياره للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أكاديمية أو مهنية أو معهد عسكري لتأهيله للخدمة كضابط في قوة الدفاع . الفرد : كل من كانت رتبته دون رتبة ملازم ذكراً كان أو أنثى . ضابط الصف : كل فرد لا تقل رتبته عن رقيب . الجندي : كل فرد تقل رتبته عن رقيب جندي مستجد : كل من يتم اختياره متدربا في مراكز التدريب العسكرية للعمل كفرد في قوة الدفاع. المدني : كل من يوظف أو يستخدم في قوة الدفاع بصفة مدنية . منتسبو قوة الدفاع : تشمل الضباط والأفراد والمدنيين العاملين في قوة الدفاع . الاختصاصي أو الفني : الحائز على خبرة أو مؤهل اختصاصي أو فني سواء كان ضابطا أو فردا أو مدنيا. نظام الخدمة : نظام الخدمة المعمول به في قوة الدفاع . حالة السلامة الوطنية : هي الحالة التي تؤمن فيها السلامة العامة للمواطنين عند وقوع اضطراب يهدد الأمن والنظام العام أو حدوث كوارث عامة أو انتشار وباء يهدد الصحة العامة . الحكم العرفي : حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند وقوع حرب أو عدوان مسلح على المملكة أو عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن المملكة . حالة التعبئة : استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد المملكة وتكون التعبئة عامة أو جزئية . حالة الحرب : الاشتباك المسلح الذي يقع بين دولتين أو أكثر وتكون مملكة البحرين طرفاً فيه ، أو في أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن المملكة في حالة حرب . الأعمال أو التحركات العسكرية التي تجريها قوة الدفاع أو بعض تشكيلاتها أو وحداتها أو أسلحتها في الحرب أو عند وقوع اضطرابات داخلية ، أو في أية حالة يعلن فيها القائد العام أنها على مستوى العمليات الحربية .
المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما تلغى القوانين الآتية باستثناء ما ورد منها من أحكام نص القانون المرافق على تنظيمها بأنظمة خاصة فتبقى سارية المفعول لحين صدور هذه الأنظمة. أ - قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989 . ب - قانون مجلس الدفاع الأعلى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له . ج - قانون خدمة الضباط بقوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 وتعديلاته. د - قانون خدمة الأفراد بقوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 وتعديلاته.
المادة (2) : قوة الدفاع قوة عسكرية نظامية مسلحة، تتألف من التشكيلات والوحدات والأسلحة، البرية والجوية والبحرية والقوة الاحتياطية ، وأية قوة أخرى مرتبطة بالقيادة العامة تقضي الضرورة تشكيلها أو الاستعانة بها.
المادة (3) : الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، وهو الذي يتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها، ويشرف على جميع شئونها بما في ذلك الاستراتيجيات الدفاعية عن الوطن ومفاهيم استخدام القوة وخطط وبرامج تطويرها،كما أن الملك هو الذي يأمر باستخدام القوة داخل وخارج المملكة.
المادة (3) : تعتبر الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بشأن قوة الدفاع قبل صدور هذا القانون كأنها صادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تستبدل بغيرها .
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة الدفاع ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (4) : يحمل القائد الأعلى أرفع رتبة في سلم الرتب العسكرية .
المادة (5) : يصدر بإنشاء وحل التشكيلات والوحدات والأسلحة وتسميتها وراياتها أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام .
المادة (6) : يعين القائد العام بأمر ملكي ، ويتولى قيادة قوة الدفاع في إطار الأوامر والتوجيهات الصادرة من القائد الاعلى ، وتنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة الدفاع، ويرتبط مباشرة بالقائد الأعلى .
المادة (7) : يعين نائب القائد العام بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ليعاونه في قيادة قوة الدفاع و يشرف على أعمال القيادة العامة والتشكيلات والوحدات والأسلحة، وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه.
المادة (8) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ، ويقوم بالإشراف على أعمال مديريات القيادة العامة والتنسيق بينها ، كما يمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام
المادة (9) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين ويصدر بتعيينهم وتحديد صلاحياتهم قرار من القائد العام .
المادة (10) : للقائد العام أن يفوض نائب القائد العام في ممارسة الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر، كما له أن يفوض رئيس هيئة الأركان أو أي مساعد أو قائد تشكيل أو وحدة أو سلاح أو مدير في ممارسة بعض هذه الصلاحيات إذا دعت الضرورة لذلك .
المادة (11) : يشكل بأمر ملكي مجلس الدفاع الأعلى ، ويحدد في الأمر رئيس وأعضاء المجلس ، كما يبين فيه اختصاصاته وإجراءاته .
المادة (12) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري برئاسة القائد العام يختص بدراسة الخطط التعبوية والتنظيمية والإدارية والمالية ، وما يحال عليه من موضوعات، ويصدر بتعيين أعضاء هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وإجراءاته قرار من القائد العام .
المادة (13) : تشكل في القيادة العامة لجنة برئاسة القائد العام تسمى لجنة الضباط العليا، ويصدر بتعيين أعضائها واختصاصاتها وإجراءاتها قرار من القائد العام .
المادة (14) : تشكل في القيادة العامة لجنة تعنى بشؤون الأفراد تسمى لجنة شؤون الأفراد ، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها وإجراءاتها قرار من القائد العام .
المادة (15) : تتولى قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه ، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد الأعلى داخل أراضي المملكة وخارجها .
المادة (16) : تكون أدوار قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي . ب . المساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور. ج . مساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون . د . المساهمة في تطوير وحماية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للوطن . هـ . مساندة الأجهزة الحكومية في مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات ومواجهة الطوارئ والكوارث وتخفيف آثارها . و . المساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك . ز . التعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية . ح . التعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة . ط . تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع الدولي ضمن الإمكانات المتوفرة وحسب متطلبات الموقف . ي . مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية .
المادة (17) : للقائد الأعلى طلب أو قبول المساعدة والعون العسكري من الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية لدفع أي تهديد أو خطر تتعرض له البلاد . كما له تقديم العون العسكري للدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية لحفظ وصيانة الأمن والسلام الدوليين ضمن إطار الالتزامات الخليجية والعربية والدولية.
المادة (18) : تحدد مهام وأدوار وواجبات وتنظيم القيادة العامة لقوة الدفاع والتشكيلات والوحدات والأسلحة بأوامر وتعليمات تصدر عن القائد العام .
المادة (19) : تنفذ قوة الدفاع ما يصدر عن مجلس الدفاع الأعلى من قرارات تدخل ضمن مهامها أو أدوارها وواجباتها .
المادة (20) : تنفذ قوة الدفاع واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها وأسلحتها المختلفة حسب طبيعة الواجب وحجم التشكيل أو الوحدة أو السلاح، ويتم التنفيذ بأوامر وتعليمات تخضع لقاعدة التسلسل القيادي .
المادة (21) : لا يسأل منتسبو قوة الدفاع مدنيا عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم إلا في حالة أخطائهم الشخصية . كما لا يسألون جنائيا إذا وقع الفعل منهم قياما بواجب يفرضه القانون أو استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف .
المادة (22) : يعتبر من الأسرار العسكرية كل ما يتعلق بخطط التطوير والبناء وتعليمات وأوامر وخطط العمليات والهيكل التنظيمي للموازنات العسكرية بما في ذلك المستقبلية وغطاء القوة البشرية وكل الوثائق والمراسلات العسكرية التي تحمل درجة سري وسري للغاية ومعلومات الجاهزية والكفاءة القتالية والمبالغ المخصصة للأمن والاستخبارات العسكرية والميزانية المالية في مشاريع التسليح والتوظيف والتطوير ، كما يحظر نشرها أو تداولها من الغير
المادة (23) : يكون إعلان التعبئة العامة أو الجزئية بأمر من القائد الأعلى ، ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بقوة الدفاع من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للحرب كلياً أو جزئياً وفقا للأوامر التي يصدرها القائد العام في هذا الشأن .
المادة (24) : يكون التجنيد والتوظيف في قوة الدفاع حسب احتياجاتها من الضباط والأفراد والمدنيين وفقاً للأسس والشروط الواردة في هذا القانون وفي نظام الخدمة ، على أن لا يقل سن الضابط أو الفرد عن ثماني عشرة سنة .
المادة (25) : يشترط فيمن يعين في قوة الدفاع ما يلي : أ . أن يكون بحريني الجنسية . ب. أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ويجتاز الفحص الطبي المقرر الذي يحدده نظام اللجان الطبية . ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . د. أن لا يكون قد انتمى لأي حزب أو جماعة أو جمعية سياسية أو شارك في أي عمل من أعمال الشغب السياسي أو التخريبي . هـ. أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة الدفاع أو الأمن العام أو الحرس الوطني لأي سبب كان .
المادة (26) : يعين الضباط في قوة الدفاع بأمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وبعد توصية لجنة الضباط العليا ، ويعين الأفراد بقرار من القائد العام بناء على توصية لجنة شؤون الأفراد .
المادة (27) : يعين المدنيون في قوة الدفاع بقرار من القائد العام ، بناء على توصية لجنة الضباط العليا للدرجات التخصصية وما يعادلها ، وتوصية لجنة شؤون الأفراد لمن عداهم .
المادة (28) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد إتمامه إجراءات تجنيده واعطائه الرقم العسكري
المادة (29) : استثناء من أحكام هذا القانون ، يجوز للقائد العام عند الضرورة تعيين موظفين غير بحرينيين بصفة مدنية أو برتب عسكرية أو إنهاء خدماتهم حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة .
المادة (30) : يجوز للقائد العام لاعتبارات المصلحة العامة ولسلامة وأمن قوة الدفاع عدم الموافقة على تعيين أي شخص ، أو إنهاء خدمات أي من منتسبي قوة الدفاع ، دون بيان الأسباب .
المادة (31) : يؤدي كل ضابط وفرد قبل مباشرة مهام وظيفته لأول مرة أمام القائد العام أو من ينيبه القسم التالي: (( أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، باعتباري عسكرياً في قوة الدفاع أن أكون وفياً لمملكة البحرين أميناً على حقوقها ، مخلصاً لمليكها القائد الأعلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إليّ من رؤسائي ، منفذاً لها في البر والجو والبحر، داخل وخارج المملكة وأن أضع نفسي وقدراتي في خدمة المملكة وأن أحمي علمها وأحفظ أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها ، مسالماً من يسالمها ، محافظاً على شرفي وسلاحي ، لا أتركه حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد )) .
المادة (32) : تكون الرتب العسكرية في قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. رتب الضباط ملازم ــ ملازم أول - نقيب - رائد - مقدم - عقيد - عميد - لواء - فريق - فريق أول ــ مشير. ب. رتب الأفراد جندي - جندي أول - عريف - رقيب - رقيب أول - وكيل ــ وكيل أول . ج. مرشح ضابط ــ جندي مستجد
المادة (33) : للقائد الأعلى في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية أو مؤقتة .
المادة (34) : تبين التعليمات والأوامر والقرارات التي تصدر عن القائد العام شارات الرتب العسكرية للضباط والأفراد وأنواعها وكيفية ارتدائها .
المادة (35) : يصدر بتحديد رواتب ضباط وأفراد قوة الدفاع أمر ملكي بناء على اقتراح القائد العام.
المادة (36) : تحدد العلاوات والبدلات والمكافآت والقروض للضباط والأفراد بنظام يصدر عن القائد العام.
المادة (37) : تحدد الإجازات السنوية والعرضية والمرضية لمنتسبي قوة الدفاع بنظام الإجازات .
المادة (38) : تكون التعيينات والتنقلات في المناصب القيادية والإدارية في قوة الدفاع بقرار من القائد العام وذلك حسب نظام الخدمة .
المادة (39) : يجوز بموافقة القائد العام بناءً على طلب الجهات المعنية نقل أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، على أن يصدر بنقل الضابط أمر ملكي ، ويشغل من تم نقله الدرجة المناسبة للراتب الذي كان يتقاضاه أو أي راتب أعلى.
المادة (40) : يجوز بقرار من القائد العام إعارة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الوطنية أو الأجنبية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز مدها لفترة أخرى . وتتحمل الجهة التي يعار إليها كافة استحقاقاته طبقا لشروط الإعارة . وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد والمكافأة وفي استحقاق الزيادة السنوية والترقية.
المادة (41) : يجوز بقرار من القائد العام ندب أي من منتسبي قوة الدفاع للعمل خارجها بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها ولمدة لا تجاوز سنتين يجوز تجديدها عند الضرورة . وتدخل مدة الانتداب في حساب التقاعد والمكافأة وفي استحقاق الزيادة السنوية والترقية.
المادة (42) : يجوز إلحاق أي من منتسبي قوة الدفاع بأي جهة بناءً على طلبها بقرار من القائد العام حسب نظام الخدمة .
المادة (43) : يعتبر ضباط وأفراد قوة الدفاع في الوظيفة الرسمية بصفة مستمرة ، ويمكن تكليفهم بأي واجب وفي أي زمان ومكان داخل المملكة وخارجها ، كما يمكن تكليف المدنيين بأي واجب بعد الدوام الرسمي.
المادة (44) : يجب على كل منتسب لقوة الدفاع الالتزام بالواجبات الآتية : أ . التمسك بتعاليم الدين ، ومراعاة العادات والتقاليد الحسنة . ب. أن يؤدي الأعمال المنوطة به بدقة وأمانة وإخلاص وأن ينجزها على أكمل وجه وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكلة إليه . ج. أن يحافظ على أمن وسيادة واستقلال وسلامة أراضي المملكة في الداخل والخارج. د. أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية الحقة التي تصدر إليه من رؤسائه وأن يتجنب الوقوع في أية مخالفة أو خرق للقوانين والأنظمة المعمول بها. هـ . أن يحافظ على سمعة ومصالح وممتلكات قوة الدفاع والمملكة ، وأن يصون شرف الخدمة العسكرية وقيم قوة الدفاع. و .أن يتصرف بأدب واحترام في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملته للجمهور. ز.أن يكون مثلاً أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.
المادة (45) : يحظر على أي من منتسبي قوة الدفاع ما يلي : أ. ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو الاشتراك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات تدعو إلى انتقاد أعمال قوة الدفاع أو الحكومة أو الانضمام إلى أي جماعة تمارس نشاطات سياسية أو القيام بتوزيع مطبوعات سياسية أو غيرها أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة المملكة أو قوة الدفاع . ب. الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التعيين أو الترشيح فيها لأي منصب إداري أو تنفيذي أو عضوية مجلس إدارة ، من غير تلك المخصصة لقوة الدفاع دون الحصول على موافقة القائد العام . جـ. أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات أو بيانات عن المسائل والأمور العسكرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة . د. نقل أية معلومات رسمية لنشرها في أية وسيلة من وسائل الإعلام أو غيرها دون موافقة الجهات المختصة ولو بعد انتهاء خدمته من قوة الدفاع . هـ. أن يكتب في الصحف أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر أو غيرها رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما دون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة في القيادة العامة باستثناء المجلات والنشرات العسكرية الخاصة بقوة الدفاع . و.الاحتفاظ لنفسه بأي من الوثائق أو الأوراق الرسمية المحظور الاحتفاظ بها أو تسليمها للغير باستثناء النشرات التدريبية التي استحصل عليها نتيجة اشتراكه في الدورات العسكرية . ز. الاشتغال بالتجارة أو الصناعة أو الاشتراك في صفقات تجارية باسمه او بأسماء أخرى . ولا يسري هذا الحظر على شراء الأسهم والسندات أو على ملكية المصانع أو المحال التجارية إذا آلت إليه بطرق الإرث أو الوصية بشرط عدم قيامه بأي عمل من أعمال الإدارة فيها . حـ. قبول الهدايا أو المنح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو قبول أية مساعدة مالية أو الاقتراض من أي شخص أو شركة من الشركات المرتبطة بعقود أو ذات علاقة مع قوة الدفاع . ط. أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة القائد العام . ي. أن يكون وكيلاً عن الغير في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية . ك. قبول تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة القائد العام ويستثنى من ذلك توليه بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الوكالة ممن تربطه به صلة القربى أو النسب ، وكذلك توليه بمكافأة النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف ، أو توليه الحراسة على الأملاك التي يكون شريكاً فيها أو له مصلحة أو مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب على أن يخطر بذلك الجهات المختصة في القيادة العامة كتابة .
المادة (46) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع الترشيح لعضوية المجالس البلدية ، ومجلس النواب. أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لعضوية هذه المجالس فيخضع للأنظمة أو التعليمات التي يصدرها القائد العام في هذا الشأن .
المادة (47) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع المشاركة بأية صورة كانت في أعمال الدعاية الانتخابية.
المادة (48) : لا يجوز لمنتسبي قوة الدفاع الزواج قبل الحصول على موافقة خطية من القيادة العامة إذا كانت الزوجة بحرينية أو عربية أو كانت تحمل ذات جنسية الزوج الأجنبي . ويحظر الزواج من أجنبية إلا بإذن خاص من القائد العام . ويسري حكم هذه المادة على منتسبي قوة الدفاع من الإناث .
المادة (49) : يرقى منتسبو قوة الدفاع إلى الرتبة أو الدرجة الأعلى إذا توفرت لديهم شروط الترقية الواردة في نظام الخدمة.
المادة (50) : يصدر بترقية الضباط أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام بعد توصية لجنة الضباط العليا ، أما الأفراد والمدنيون فيصدر بترقيتهم قرار من القائد العام .
المادة (51) : تحدد الأقدمية في قوة الدفاع بنظام الخدمة .
المادة (52) : .يجوز استثناء ترقية الضباط والأفراد دون التقيد بالأقدمية والحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط أو الفرد بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة قوة الدفاع .
المادة (53) : يجوز في حالات الحرب والتعبئة العامة والأحكام العرفية عدم التقيد بقواعد وشروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (54) : تمنح الأوسمة لمنتسبي قوة الدفاع بموجب قانون الأوسمة المعمول به في المملكة ، أما الأنواط فيصدر بشأنها نظام من القائد العام .
المادة (55) : تصدر بتعليمات من القائد العام حالات وكيفية إرتداء الأوسمة والأنواط .
المادة (56) : تصرف لمنتسبي قوة الدفاع الأغذية حسب الأنظمة المقررة .
المادة (57) : تصرف للضباط والأفراد الملابس العسكرية المحددة بموجب نظام اللباس.
المادة (58) : يتلقى منتسبو قوة الدفاع العلاج داخل المملكة أو خارجها حسب الأنظمة الصادرة في هذا الشأن .
المادة (59) : تحدد اللياقة الصحية والبدنية لمنتسبي قوة الدفاع حسب الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
المادة (60) : تنتهي خدمة أي من منتسبي قوة الدفاع لأحد الأسباب التالية : أ. قبول الإستقالة . ب. الإحالة على التقاعد . جـ. الاستغناء عن الخدمة . د . الطرد . هـ. عدم اللياقة الصحية أو البدنية . و. الوفاة أو الاستشهاد . ز. فقدان الجنسية البحرينية . حـ. النقل خارج قوة الدفاع .
المادة (61) : يصدر بإنهاء خدمة الضابط من قوة الدفاع أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وتوصية لجنة الضباط العليا ، أما الفرد والمدني فيصدر بإنهاء خدمته قرار من القائد العام.
المادة (62) : تحدد إجراءات انتهاء الخدمة لمنتسبي قوة الدفاع في نظام الخدمة .
المادة (63) : يجوز إعادة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الخدمة حسب الشروط والحالات الواردة في نظام الخدمة .
المادة (64) : يشكل القائد العام اللجان الدائمة أو المؤقتة الفنية أو الإدارية أو المالية اللازمة لتنظيم العمل في قوة الدفاع وتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة (65) : للقائد العام أن يكلف أحد القانونيين من أعضاء القضاء العسكري في قوة الدفاع للمرافعة في الدعاوى التي تقيمها قوة الدفاع أو تقام عليها لدى المحاكم الوطنية أو الأجنبية أو هيئات التحكيم، كما له تكليف الجهة المختصة في الحكومة للمرافعة في هذه الدعاوى نيابة عن قوة الدفاع .
المادة (66) : تطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة السارية في قوة الدفاع بالنسبة للمدنيين القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين المدنيين في المملكة .
المادة (67) : يصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم أعمال قوة الدفاع وشؤون منتسبيها .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن