بشأن نظام إقراض الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ت ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ...
المادة (2) : ينشأ بالهيئة حساب خاص لإقراض الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القرار.
وتتكون موارده من الآتي:
1- حصة ...
المادة (3) : يشترط لقبول طلب القرض أن يتوافر في طالبه الآتي:
1- ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد ع ...
المادة (4) : يلتزم طالب القرض بعد استيفاء الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على الآتي:
1- استقطاع ...
المادة (5) : يقدر مبلغ القرض على أساس الراتب الأساسي لطالب القرض في تاريخ تقديم طلب القرض، بما ل ...
المادة (6) : يقدر ريع الاستثمار بواقع ...
المادة (7) : يؤدى مبلغ القرض إلى المقترض بإيداعه في الحساب الخاص به في البنك ال ...
المادة (8) : يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد على ثمانية وأربعين ق ...
المادة (9) : على الهيئة إخطار الجهة التابع لها المقترض لاتخ ...
المادة (10) : يوقف سداد أقساط مبلغ القرض خلال الفترة التي لا يستحق عنها المقترض راتبا، ويستأنف السدا ...
المادة (11) : تسقط أقساط مبلغ القرض بوفاة المقترض ...
المادة (12) : يجوز للمقترض أن يطلب في أي وقت إيقاف خصم أقساط مبلغ القرض مقابل سداد رصيد القرض مخصوما منه ريع الاس ...
المادة (13) : لا يجوز الحصول على مبلغ قرض آخر طبقا لأحكام هذا القرار إلا في حالة سداد كامل أقساط مبل ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار، تكون نسبة المقترضين (15?) من إجمالي عدد الموظفين لكل و ...
المادة (15) : على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا ...
التوقيع : عارف صالح خميس - وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي