بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (111) منه،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425ه الموافق 20-21 ديسمبر 2004 بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمّد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ومذكرته الايضاحية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20-21 ديسمبر 2004 ، المرافق لهذا القانون .
المادة (2) : يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظـام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من تاريخ خضوعهم لهذا النظام .
على أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة .
المادة (3) : على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (4) : على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون .
المادة (5) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون .
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين