بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (80 و82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (80):
أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفي، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.
مادة (82):
يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفي، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين