بشأن تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:
"وتطبق أحكام الجدول رقم (4) المشار إليه على المعاشات المستحقة من الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، أيا كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين