تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأرملة أو الأرامل الأولاد وأولاد الابن المتوفي الوالدان والإخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن المتوفي 1/ 2 1/ 2 - 2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما، وأخ أو أخت أو كلاهما. 2/ 3 - 1/ 3 3 أرملة أو أرامل أو زوج. 3/ 4 - - 4 أرملة أو أرامل أو زوج، وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفي ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. 1/ 3 1/ 2 1/ 6 5 ولد واحد أو أكثر. - كامل المعاش - 6 ولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفي - كامل المعاش - 7 ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما - 2/ 3 1/ 3 8 أكثر من ولد وأولاد ابن متوفي ووالد - 5/ 6 1/ 6 9 والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو اخت أو كلاهما - - 1/ 3 10 والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما - - 2/ 3
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (24، 34، 35) مــن القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليه النصوص الآتية: المادة الرابعة والعشرون: " إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون، وذلك اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش. ويعتبر الحمل المستكـُّن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث وذلك إلــــى أن ينفصل حيا فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه ويعاد توزيــع المعاش من جديد وفقا للأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون ". المادة الرابعة والثلاثون: " يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش عن زوجها، أن تكـون العلاقـــة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج ". المادة الخامسة والثلاثون: " يستحــق الــزوج معاشـــا عـــن زوجتـــه إذا كان مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويعاد توقيع الكشف الطبي على الزوج العاجز كل سنتين لإثبات حالة العجز، إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن زوال العجز غير محتمل ".
المادة (2) : تضاف إلى نهاية المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الفقرات الآتية: " وفــي حالة فقد الموظف يسوى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة بواقع 40% من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو يسوى لهم المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر، ويصرف المعاش اعتبارا من تاريخ الفقـــد. وإذا كان فقد الموظف أثناء تأدية عمله أو بسببه فيسوى المعاش للمستحقين بافتراض انتهاء الخدمة بالوفاة نتيجة لإصابة عمل طبقا لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. وفى حالة فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه أنصبتهم وفقا لأحكام هذا القانون بافتراض وفاته. فإذا عـُـثِر على الموظف المفقود حيا ألغي المعاش الــذي يصرف للمستحقين اعتبـــارا مـن أول الشهر التالي لظهوره حيا ويعامل الموظف وفقا لأحكام الفقرة التالية. إذا ثبت أن الفقد كان لسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه حسبت مدة الفقد ضمن مدته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها، أما إذا ثبت أن له دخلا في عملية الفقد فعليه سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1986 وتشمل 5% من راتبه الأساسي السنوي وهو نصيبه في الاشتراكات و10% من راتبــه الأساسي السنوي وهو مساهمة الحكومة عن مدة الفقد، وإذا تبين عدم صلاحية الموظف للعمل بعد ظهوره حيا أو إذا امتنع عن العودة إلى عمله سُوي معاشه على أساس انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي وفقا للمادة (20) من هذا القانون. أما إذا ثبتت وفــاة الموظــف أو صاحب المعاش حقيقة أو حكما أو مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون ظهوره حيا، أعتبر المعاش الذي تمت تسويته للمستحقين نهائيا على أن يكون تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف للمستحقين الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وذلك على اعتبار أن الموظف أو صاحب المعاش قد توفى ". وتضاف إلى نهاية المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت الـتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليه الفقرتان التاليتان: " ويصرف أيضـــا لأرملة الموظف أو أرملة صاحب المعـــاش أو لأكــــبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب ثلاثة شهور إذا كان فـــي الخـدمــة أو معاش ثلاثة شهور إذا كان صاحب معاش، كما يجــوز صــرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصا آخر خلاف من ذكروا. وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحــــــق لهـا عـن 18 شهــرا وبحد أدنى مقداره - / 300 دينار، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ".
المادة (3) : يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة جدول (4) المرافق لهذا القانون. ولا تسرى أحكام الجدول (4) المشار إليه إلا على المعاشـــات التي تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يلغى لفظا " مستخدم " و " مستخدمين " أينما وردا في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن