تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002, وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : تُعاد تسمية "ديوان الرقابة المالية" الواردة بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بحيث تصبح "ديوان الرقابة المالية والإدارية".
المادة (2) : يُستبدل بنصوص المواد (1) الفقرة الثانية، (2)، (4) البنود (أ) و(هـ) و(ز)، (5) الفقرتين(سادساً)، و(ثامناً)، (6) البنود (أ) و(ب) و(د)، (8) الفقرة الأولى، (11)، (12)، (14)، (16)، (19) الفقرة الأولى، (20) الفقرة الثانية، (22)، (25) الفقرة الثانية، (29)، (31)، (39) الفقرة الأولى، (41)، (45) الفقرة الثانية، من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، النصوص الآتية: مادة (1) (الفقرة الثانية): يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. مادة (2): يُشكل ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس ووكيلين وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين، ويجوز تعيين وكيل مساعد أو أكثر تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين الإداريين والمعاونين. مادة (4) البنود (أ) و (هـ) و (ز): أ) الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي وذلك بالنسبة لهذه المصروفات. كما يستثنى من رقابة الديوان أية جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة السرية في شئونها. هـ) الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. ز) أية جهة يعهد الملك إلى الديوان بمراقبتها بما في ذلك الجهات المستثناة من الرقابة.وعلى أن ترفع التقارير عن الجهات المستثناة من الرقابة إلى الملك مباشرة. مادة (5) الفقرتين(سادساً) و(ثامناً): (سادساً): فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة في المادة (4) من هذا القانون، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشئون التوظيف ولقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها. (ثامناً): فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال العامة، في الداخل والخارج، وغيرها من أموال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ومدى ملاءمة العائد منها، وإبداء ملاحظاته في هذا الشأن. مادة (6) البنود (أ)،(ب) و(د): أ) مراجعة اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والحسابية ومدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وأسلوب سير العمليات المالية والإدارية، للتحقق من مدى سلامتها، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها، للوصول بالإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة إلى أفضل مستوياتها، وحماية الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة. ب) دراسة وفحص الأنظمة الإدارية والمحاسبية والرقابة الداخلية المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي للتحقق من كفاءة وكفاية تلك الأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، والتأكد من حماية تلك الأنظمة من الاختراق، واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة أوجه القصور. د) دراسة مدى كفاءة العمليات المالية والإدارية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة المرجوة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق. مادة (8) الفقرة الأولى: يكون للديوان الحق في أن يراجع ويفحص إضافة إلى المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية والإدارية أية مستندات أو سجلات أو أوراق أخرى يرى حسب تقديره أنها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو السجلات أو الأوراق، إذا اقتضى الأمر ذلك لحين الانتهاء من أعماله. مادة (11): يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية. مادة (12): يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم المتعلقة بالمستندات والأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وتخضع جميع أعمالهم لرقابة الديوان، على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقرير بشأن الوقائع أو التصرفات المنسوبة إليهم، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى الملك وكذلك إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب. مادة (14): يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ) عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلاته أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. ب) عدم إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن المخالفات المالية والإدارية التي تكتشفها خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها. ج) كل تصرف أو إهمال أو إخفاء للمعلومات يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل. د) إعطاء الديوان بيانات أو أوراقاً أو مستندات غير صحيحة. هـ)عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات في كافة شئون التوظيف والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. مادة (16): إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية أو إدارية مما نص عليه في هذا القانون فعليها أن توافي الديوان بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لها وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافها. مادة (19) الفقرة الأولى: يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته. مادة (20) الفقرة الثانية: ويجوز لرئيس الديوان أو أحد وكيلي الديوان أو أحد الوكلاء المساعدين حضور جلسات الجمعية العامة التي تناقش تقارير مدققي حسابات الشركة ومجالس إداراتها، وله أن يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة ويطلب الإيضاحات ويوجه الاستفسارات، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. مادة (22): يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات، وأن تلبي طلبات الديوان، وأن تتخذ اللازم بشأن تصحيح الإجراءات الإدارية الخاطئة وتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك. مادة (25) الفقرة الثانية: وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أحد وكيلي الديوان، ولرئيس الديوان أن يفوض أحد الوكيلين أو أياً من الوكلاء المساعدين للديوان في بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون. المادة (29): يكون تعيين وكيلي الديوان والوكلاء المساعدين بأمر ملكي بناءً على ترشيح رئيس الديوان. وتسري عليهم من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية ما يرد بشأنهم في جدول رواتب موظفي الديوان. وتسري عليهم عند المساءلة التأديبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية. ويكون التعيين في الوظائف الفنية الأخرى وغيرها من الوظائف بقرار يصدر من رئيس الديوان. ويقصد بالموظف الفني في هذا القانون كل من يشغل إحدى الوظائف الفنية في جدول الرواتب بالديوان، ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو مؤهل عالٍ في المحاسبة أو الحقوق أو المالية من جامعة معترف بها من الجهة المختصة بمملكة البحرين. مادة (31): لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيلي الديوان أو الوكلاء المساعدين أو أي من موظفي الديوان أثناء تولي أي منهم منصبه أن يلي أية وظيفة عامة أخرى، كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر أن يزاول عملاً مهنياً أو تجارياً، أو أن يشتري مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، كما لا يجوز له أن يشارك في أية التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو هيئة أو شركة. مادة (39) الفقرة الأولى: تُنشأ في الديوان لجنة للموارد البشرية، تؤلف برئاسة أحد وكيلي الديوان وعضوية أربعة من كبار الموظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان بقرار منه، ويحدد هذا القرار من يتولى أعمال أمانة السر باللجنة. مادة (41): يكون للديوان ميزانية مستقلة، تدرج رقماً واحداً تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة. ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية بموافقة الملك ويرسل في الميعاد القانوني إلى وزير المالية. ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. مادة (45) الفقرة الثانية: وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بالأوراق والمستندات اللازمة لأداء أعماله، كما توافيه بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يُجرى عليها من تسويات وتعديلات إضافية، ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز وأية حسابات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وكل ذلك في المواعيد المقررة قانوناً.
المادة (3) : تُضاف إلى نصوص المواد أرقام (5)، (9)، (17)، (37) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 فقرات جديدة نصوصها الآتية: مادة (5) فقرة(رابع عشر): التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الجهات الخاضعة للرقابة وحسن إدارتها بما في ذلك الجوانب الإدارية وبالأخص الآتي: أ) التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لخططها وبرامجها المختلفة. ب)التحقق من سلامة وملاءمة الإجراءات الإدارية المعمول بها في الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عن أسباب قصور الأداء فيها - إن وجد - واقتراح الأساليب البديلة المناسبة. ج) مراجعة أساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة الإدارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقوانين الصادرة في هذا الشأن. د) التحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة. مادة (9) فقرة أخيرة: وللديوان الحق في الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بعد إخطار السلطة المختصة بتلك الجهات، كما يكون له حق مراسلتهم والتفتيش عليهم. مادة (17) فقرة ثانية: وعلى الجهة المختصة أن تتبع في التحقيق والتأديب الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتسري أحكام هذه المادة على المخالفات المالية والإدارية التي يكون للديوان أسبقية الكشف عنها وإبلاغ الجهة الخاضعة للرقابة بها. مادة (37) فقرة أخيرة: وتعتبر قرارات مجلس التأديب سواء كانت غيابية أو حضورية، نهائية، ويجوز لرئيس الديوان ولذوي الشأن الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.
المادة (4) : تُستبدل عبارة (قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية) بعبارة (أنظمة الخدمة المدنية)، وعبارة (وزارة المالية) بعبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني)، وعبارة (وزير المالية) بعبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني)، وعبارة (وكيلا الديوان) بعبارة (وكيل الديوان) أينما وردت في قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، كما تستبدل عبارة (ديوان الرقابة المالية والإدارية) بعبارة (ديوان الرقابة المالية) أينما وردت في القوانين المعمول بها.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن