بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة " ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.
المادة (2) : تفتح وزارة المالية حساباً خاصاً يسمى "حساب احتياطي الأجيال القادمة " ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وعوائد استثماراتها.
المادة (3) : تستثمر وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويضاف عائد استثماراتها إلى حسب احتياطي الأجيال القادمة.
المادة (4) : يُشكل بوزارة المالية مجلس يسمى " مجلس احتياطي الأجيال القادمة " برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها.
ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم ادارته.
المادة (5) : تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين