تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (47/أ) منه، وعلى قانون ديوان الرقاب ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والم ...
المادة (2) : تضع كل وزارة وجهة حكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، نظاماً للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف ...
المادة (3) : على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وب ...
المادة (4) : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الأموال المحصلة في الحسابات المعتمدة وفقاً للقوا ...
المادة (5) : على الوزارات والجهات الحكومية إنفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة ...
المادة (6) : تتولى الوزارات والجهات الحكومية مسئولية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متض ...
المادة (7) : يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشاريع التي تقترح الوزارات والجهات الحكومية تنفيذها في كل دورة ميزانية، ...
المادة (8) : على الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الميزانيات المعتمدة حسب الأنظمة المالية المعتمدة واللوائح والتع ...
المادة (9) : يجب، قبل الارتباط بأي تعاقدات أو اتفاقات أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية، الح ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، لا يجوز لأي ...
المادة (11) : لا يجوز تمويل أي عجز في ميزانية أي من الوزارات أو الجهات الحكومية، ناتج عن تجاوز الاعتمادات ...
المادة (12) : يكون الشراء والاستئجار وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايد ...
المادة (13) : لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين ...
المادة (14) : على الوزارات والجهات الحكومية تحرير عقودها طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزا ...
المادة (15) : تسدد الوزارات والجهات الحكومية الالتزامات المالية المستحقة عليها أياً كان مصدرها من الميزانيات المر ...
المادة (16) : تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بتقديم تقرير عن مركزها المالي إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر، مشتملاً ع ...
المادة (17) : تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع وزارة المالية والاستجابة إلى طلباتها في الإطلاع على أي مستند ...
المادة (18) : على الوزارات والجهات الحكومية تحويل فائض الاعتمادات المالية الذي لم يتم صرفه أو لم يتم الالتزام به ...
المادة (19) : لا يجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو أي نوع من العطايا، سواء أكانت نقدية أو عينية، إلا ...
المادة (20) : يحظر على الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية التي تقل قيم ...
المادة (21) : تورد المنح والتبرعات والهبات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة المالية، ويكون ...
المادة (22) : على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي تسمح لها قوانينها الخاصة بالاحتفاظ بالمنح والتبرعا ...
المادة (23) : يحظر التصريح أو الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الحكومة، ما لم ...
المادة (24) : تتحقق وزارة المالية من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المالية والم ...
المادة (25) : تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح ...
المادة (26) : على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن