بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:
"كما يجوز لأي موظف في حالة عدم انطباق نصوص المادتين (5 و6) من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب – ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة – ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة، ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي؛ بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم؛ وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر؛ وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار يصدره وزير المالية - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين