تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ : 1- الهيئة العامة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2- المؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام هذا القانون. 3- قانون التأمين الاجتماعي : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته. 4- فئة الدخل الشهري : الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهرياً. 5- العجز: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة ، ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل أو نشاط يكتسب منه ، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (2) : يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين ، أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حق طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها.
المادة (3) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض فروع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة (4) : يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية : 1- أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة. 2- أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة. 3- ثبوت لياقته طبياً للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين. 4- أن لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين. 5- أن لا يكون مستحقاً لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة.
المادة (5) : يخصص في صندوق التأمينات الإجتماعية بالهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية : 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع (12%) شهرياً من الدخل الشهري الإفتراضي. 2- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للهيئة العامة لزيادة مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي. 3- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين. 4- ريع استثمار أموال هذا التأمين. 5- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تحصل سنوياً بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. 6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين. يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (6) : تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12% ) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه. وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5 % سنوياً، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغا قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه. ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك.
المادة (7) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في هذا التأمين بإضافة مدة عمل سابقة عليه بحد أقصى خمس سنوات ، بشرط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها بعد سن السادسة عشرة من عمره ، ويؤدي عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويقدم الطلب كتابياً للهيئة على الأنموذج المعد لهذا الغرض. ولا تدخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ضمن المدة المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
المادة (8) : تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين ، ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها أو اللاحقة لها والتي لم يصرف عنها مستحقات تأمينية من قبل الهيئة العامة ، مدة متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي. وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو اللاحقة لها ، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعويضات الناتجة عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.
المادة (9) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذلك تعويض الدفعة الواحدة ، وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (10) : يعتبر اشتراك المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القانون منتهياً بقوة القانون في الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت عجزه أو فقد شرطاً من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (4)، (5) من المادة الرابعة من هذا القانون. 2- إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ، وذلك اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك. ويجب على الهيئة العامة إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين، أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.
المادة (11) : يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثالثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتباراً من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهياً نهائياً ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (12) : ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقون عنه - في حالة عجزه ، أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا التأمين بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (13) : تصرف منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (89) و(91) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمن عليه. وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافاً إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة.
المادة (14) : تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمداً بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه حق. وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة (16) : يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
المادة (17) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن