بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (200 دينار) شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه, باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي, مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين, أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
المادة (2) : تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين