المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 6, 66, 67, 148, 149, 156, 157، 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 171 من قانون
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات لسنة 1976 مادتان برقمي 64 مكرر, 134 مكرر نصهما الآتي: مادة 64 مكرر: إ
المادة (3) : تلغى المادة 331 من قا
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والمعدل بالمرسوم ب
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي
المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين على المركبات وتكون له الشخصية المعنوية وي
المادة (2) : أغراض الصندوق هي: 1- التأمين على كافة أنواع المركبات وخاصة مركبات وسائل النقل العام وتعليم القيادة
المادة (3) : يحل صندوق التأمين على المركبات المنشأ بمقتضى هذا القانون محل صندوق التعويضات التعاوني الصادر به الن
المادة (4) : يلتزم الصندوق بأن يستقطع من أرباحه السنوية نسبة يحددها مجلس الإدارة لتوريدها للهيئة العامة للتأمينا
المادة (5) : على الصندوق أن يستنزل الأرباح المستحقة للمشتغلين لحسابهم الخاص من سائقي مركبات وسائل النقل العام وم
المادة (6) : يعتبر عضوا في الصندوق: 1- كل بحريني دفع أقساط التأمين في صندوق التعويضات لمدة ثلاث سنوات متتالية.
المادة (7) : تسقط العضوية في الحالتين الآتيتين: أولا : إذا تخلف العضو عن سداد أقساط التأمين. ثانيـا:
المادة (8) : يترتب على سقوط العضوية عدم أحقية العضو أو ورثته في الاشتراك في
المادة (9) : يحرم العضو من حقه في الأرباح التي يوزعها الصندوق في نهاية السنة المالية إذا تسبب بفعله ال
المادة (10) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وتسعة أعضاء على الأكثر ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوز
المادة (11) : يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا للصندوق ويختص بصفة خاصة بما يأتي:- 1- تحديد أقساط التأمين المختلف
المادة (12) : لا يجوز أن تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن أربعة اجتماعات على الأقل في السنة الواحدة وللمجلس أن يعقد أ
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم مدير
المادة (14) : يمثل المدير العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغ
المادة (15) : لوزير التجارة والزراعة في سبيل ممارسة سلطته أن يندب من يراه ل
المادة (16) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتعتبر أمواله المنقولة والعقارية مملوكة له ملكية ك
المادة (17) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويقرر أتعابهم. وعلى
المادة (18) : لا يجوز توزيع أرباح في نهاية السنة المالية إلا بعد اق
المادة (19) : ينقل موظفو وعمال صندوق التعويضات التعاوني إلى العمل بالصندوق المنشأ بمقت
المادة (20) : على وزيري التجارة والزراعة والعمل والشئون الاجتماعية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء و
المادة (2) : يختص المجلس بالأمور التالية: 1- دراسة وتحديد السياسات الخاصة بالتوظيف وبشروط العمل للقوى العاملة ف
المادة (3) : يجتمع مجلس الخدمة المدنية بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : ووفق على بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بني حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع عليه بين الدولتين بتاريخ 3 /11 /1975م ا
المادة (2) : يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين, ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ ت
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : ووفق على ضمان القرض الوارد في اتفاقية القرض المبرمة بين شركة طيران الخليج وكل من بنك الخليج الدولي
المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما ي
المادة (1) : ووفق على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة ال
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعم
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم
المادة (1) : يحال الموظف رجلا كان أو امرأة إلى التقاعد متى بلغ سن الستين ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص ولأ
المادة (2) : تدخل في مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف المحددة بعد سن الستين وإلى سن الخامسة والست
المادة (3) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يعدل تاريخ التقاعد الوارد في الفقرة "ز" من المادة الأولى من القانون رقم
المادة (4) : يستبدل بالبند 3 من الفقرة الثانية من المادة وبالمادة 20 من القانون ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاش
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد
المادة (6) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : لا يجوز مزاولة إحدى المهن الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون. ولا تس
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة إحدى المهن الهندسية : 1 - أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين
المادة (3) : استثناء من أحكام البند 1 من المادة 2 السابقة يجوز الترخيص للأجنبي بمزاولة إحدى المهن الهندسية في دو
المادة (4) : يستثنى من شروط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون مع توافر سائر ا
المادة (5) : لا يجوز إطلاق وصف مكتب هندسي على أية مؤسسة إلا إذا كان لها مدير مسؤول في ا
المادة (6) : على كل بحريني يعمل بإحدى المهن الهندسية وكذلك على المكاتب الهندسية البحرينية العاملة في دولة البحري
المادة (7) : تنشأ لجنة تسمى ( لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ) تلحق بوزارة الأشغال والكهرباء والماء وتختص بالن
المادة (8) : يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية او بفتح مكتب هندسي إلى لجنة تنظيم مزاولة المه
المادة (9) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية، يقيد باسم المرخص له في سجلات خاصة تعد
المادة (10) : يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجدد بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل . وف
المادة (11) : لا يجوز للمهندس والمكتب الهندسي مزاولة عمل هندسي في غ
المادة (12) : يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض الترخيص له بمزاولة المهنة أو بشطب اسمه
المادة (13) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى يجوز للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن تحدد بقر
المادة (14) : يتعين على المهندس إخطار لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بخطاب مسجل بتوقفه على ال
المادة (15) : يجب على المهندس أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأعماله و
المادة (16) : لا يجوز لأي مهندس أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع
المادة (17) : لا يجوز لأي مهندس أن يفشي سراً خاصاً بأحد
المادة (18) : يكون المهندس مسؤولاً عن الأخطاء الفنية أو إهمال الأصول العلمية الواجبة في مزاولة
المادة (19) : للمهندس أن يتقاضى أتعاباً تتناسب وأهمية العمل الذي قام به والجهد المبذ
المادة (20) : يجب أن يكون العقد المبرم بين المهندس وصاحب العمل ثابتاً بالكتابة ، و
المادة (21) : كل مهندس يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها
المادة (22) : يكون تأديب المهندسين من اختصاص لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أو لجنة تشكل من أعضائها. ويجب استد
المادة (23) : تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها التأديبي بأغلبية الأعضاء ويكون نهائياً ويجب أن يش
المادة (24) : تسجل في سجل خاص بلجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية القرارات التأديبية النهائية بشرط أن يكون قد انقضى
المادة (25) : تقوم لجنة تنظيم المهن الهندسية بزيارة المكاتب الهندسية في أي وقت مناسب، ولها أن تشكل لجانا خاصة من
المادة (25) : يحدد وزير الكهرباء والأشغال والماء بقرار منه رسوم الت
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي
المادة (27) : يصدر وزير الأشغال والكهرباء والماء
المادة (28) : على وزير الكهرباء والأشغال والماء تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982و1983 بمبلغ (2.000.000) دينار (
المادة (2) : تغطى الاعتمادات الاضافية المذ
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن