تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي :
المادة (1) : يحال الموظف رجلا كان أو امرأة إلى التقاعد متى بلغ سن الستين ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، مد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعد بلوغه سن الستين ويشترط بأن يكون المد بناء على طلب الموظف وبعد أخذ رأى ديوان الموظفين، ويتعين اتخاذ إجراءات مد مدة الخدمة قبل بلوغ سن الستين بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (2) : تدخل في مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف المحددة بعد سن الستين وإلى سن الخامسة والستين كما تدخل في حساب هذه المدة مدة خدمة الموظفة المحددة بعد سن الخامسة والستين وإلى سن الخامسة والستين سواء كان مد مدة الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون أو قبل العمل به. ويشترط لحساب هذه الخدمة المدة أن يسدد الموظف عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. وتقوم الوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف بسداد حصة الحكومة من الاشتراكات. وتحسب الاشتراكات بالنسبة للمدد السابقة على العمل بالقانون على أساس المرتب الذي صرفه. وعلى الموظف أن يتقدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن طريق الوزارة أو الجهة التي يتبعها بطلب لحساب المدد السابقة على العمل بهذا القانون خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل به.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يعدل تاريخ التقاعد الوارد في الفقرة "ز" من المادة الأولى من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ليصبح التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين مع استمرار العمل بالأحكام الواردة بهذه الفقرة بالنسبة للمدراء والمديرين والمدرسين والمدرسات العاملين بوزارة التربية والتعليم. كما يستمر العمل بالأحكام الواردة بهذه الفقرة بالنسبة لسن التقاعد لقضاة المحاكم الشرعية. ويستبدل بعبارة سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة أينما وردت في نصوص هذا القانون عبارة سن الستين. ولا تسري أحكام هذه المادة وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الوزراء ويستمر بالنسبة لهم، العمل بالأحكام المقررة في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشاتهم.
المادة (4) : يستبدل بالبند 3 من الفقرة الثانية من المادة وبالمادة 20 من القانون ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصان الآتيان : مادة 2 بند 3 فقرة : ((3- العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء )). مادة 20 : 1- مع مراعات أحكام المادة 21 من هذا القانون يسوى المعاش بواقع جزء واحد من ستين جزء من الراتب الأساسي الأخير مضروبا في عدد السنوات الكاملة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره ثلثا الراتب الأساسي الأخير. 2- إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر أستحق الموظف مكافأة بواقع 15 % من آخر مرتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به أعتبارا من أو الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن