بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ، فقرة ثانية نصها الآتي :
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة الموظف إلى التقاعد - بناء على طلبه - قبل بلوغ سن التقاعد الموضح أعلاه متى كانت له مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش ، وبشرط ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن 55 سنة ، وتسوى حقوقه التقاعدية طبقاً للقانون على أساس مدة خدمته المحسوبة في التقاعد مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز مدة خدمته بعد الإضافة 40 سنة.
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد - قرارا بقواعد ونظام تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين