تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز مزاولة إحدى المهن الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على العاملين في المهن الهندسية في الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة إحدى المهن الهندسية : 1 - أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين . 2 - أن يكون كامل الأهلية . 3 - أن يكون حاصلاً على شهادة في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ويجب ألا تقل مدة الدراسة في الكلية أو المعهد عن ثلاث سنوات . 4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالين .
المادة (3) : استثناء من أحكام البند 1 من المادة 2 السابقة يجوز الترخيص للأجنبي بمزاولة إحدى المهن الهندسية في دولة البحرين بشرط أن يقدم ما يثبت أنه تتوفر فيه سائر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . كما يجوز استثناء الترخيص للمكاتب الهندسية الأجنبية بمزاولة إحدى المهن الهندسية في دولة البحرين بشرط أن يكون لها مدير مسؤول في البحرين حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة الهندسية طبقاً لأحكام هذا القانون وبشرط أن يقدم المدير ما يثبت مزاولة المكتب الهندسي الأجنبي للمهنة الهندسية خارج دولة البحرين . وعلى المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الأجنبية العاملة في دولة البحرين وقت نفاذ هذا القانون التقدم للحصول على الترخيص بمزاولة المهن الهندسية في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين .
المادة (4) : يستثنى من شروط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون مع توافر سائر الشروط ، البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية .
المادة (5) : لا يجوز إطلاق وصف مكتب هندسي على أية مؤسسة إلا إذا كان لها مدير مسؤول في البحرين حائز على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (6) : على كل بحريني يعمل بإحدى المهن الهندسية وكذلك على المكاتب الهندسية البحرينية العاملة في دولة البحرين وقت نفاذ هذا القانون التقدم في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به للحصول على ترخيص بمزاولة المهن الهندسية طبقاً لأحكامه
المادة (7) : تنشأ لجنة تسمى ( لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ) تلحق بوزارة الأشغال والكهرباء والماء وتختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وتقويم المؤهلات الدراسية الهندسية ومباشرة سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء تضم فضلاً عن الرئيس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الهندسية، ويحدد القرار الصادر بتعيين رئيس اللجنة وأعضائها مدة عضويتهم. ويجوز للجنة أن تضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
المادة (8) : يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية او بفتح مكتب هندسي إلى لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى النموذج المعد لهذا الغرض ويكون الطلب مشفوعا بأصل الشهادة الهندسية أو صورة منها وأية مستندات أخرى منصوص عليها في هذا القانون او تطلبها اللجنة. وعلى طالب الترخيص سداد الرسوم المقررة عند تقديم الطلب .
المادة (9) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية، يقيد باسم المرخص له في سجلات خاصة تعدها لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بحيث يكون لكل شعبة سجل يمثل التخصصات التي تقررها اللجنة وتصدر اللجنة قرارا بتنظيم هذه السجلات وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيها.
المادة (10) : يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجدد بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل . وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد في الأجل المذكور يحصل الأجر مضاعفا فإذا زادت مدة التأخير على شهرين جاز للجنة عدم تجديد الترخيص . وفي هذه الحالة يشطب اسم المرخص له من السجلات ولا يجوز إعادة قيده إلا بإجراءات جديدة .
المادة (11) : لا يجوز للمهندس والمكتب الهندسي مزاولة عمل هندسي في غير الشعبة والفئة التي صدر الترخيص بمزاولة العمل فيها.
المادة (12) : يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض الترخيص له بمزاولة المهنة أو بشطب اسمه من السجلات، أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى يجوز للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن تحدد بقرار منها جميع الأعمال الهندسية التي تستلزم إشراف مهندس عليها أو تقتضي توقيع مهندس على رسوماتها.
المادة (14) : يتعين على المهندس إخطار لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بخطاب مسجل بتوقفه على العمل وبكل تغيير يطرأ على مكان مزاولة المهنة خلال أسبوعين من تاريخ التوقف أو التغيير .
المادة (15) : يجب على المهندس أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأعماله وأن يحافظ على كرامته وشرف مهنته وعليه أن يتجنب كل مزاحمة غير مشروعة .
المادة (16) : لا يجوز لأي مهندس أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة المهنة ، كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجبات المهنة .
المادة (17) : لا يجوز لأي مهندس أن يفشي سراً خاصاً بأحد عملائه يكون قد وصل إلى علمه عن طريق مهنته .
المادة (18) : يكون المهندس مسؤولاً عن الأخطاء الفنية أو إهمال الأصول العلمية الواجبة في مزاولة المهنة ويجوز للمتعاقد معه أو الغير الرجوع عليه في هذه الحالة بالتعويضات المناسبة .
المادة (19) : للمهندس أن يتقاضى أتعاباً تتناسب وأهمية العمل الذي قام به والجهد المبذول فيه وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل العمل الذي أنجزه .
المادة (20) : يجب أن يكون العقد المبرم بين المهندس وصاحب العمل ثابتاً بالكتابة ، ويتقاضى المهندس أتعابه وفقاً لهذا العقد مع مراعاة أحكام المادة السابقة .
المادة (21) : كل مهندس يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : 1 - التنبيه . 2 - الإنذار . 3 - اللوم . 4 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات . 5 - سحب الترخيص نهائياً وشطب الاسم من السجلات .
المادة (22) : يكون تأديب المهندسين من اختصاص لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أو لجنة تشكل من أعضائها. ويجب استدعاء المهندس شخصياً للحضور أمام اللجنة وإبداء دفاعه . ويجوز للجنة أن تجري التحقيقات الضرورية وأن تأمر بسماع الشهود الذين ترى ضرورة لسماع شهاداتهم.
المادة (23) : تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها التأديبي بأغلبية الأعضاء ويكون نهائياً ويجب أن يشتمل عند النطق به على الأسباب التي بني عليها . ويجوز للمهندس الطعن في القرار التأديبي النهائي وذلك أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالقرار إذا كان المهندس حاضراً أو من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل لعلم الوصول في حالة غيابه عن جلسة الطعن بالقرار .
المادة (24) : تسجل في سجل خاص بلجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية القرارات التأديبية النهائية بشرط أن يكون قد انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفضت المحكمة الكبرى المدنية الطعن المقدم عنها ، وإذا كان القرار صادراً بالوقف عن مزاولة المهنة أو شطب الاسم فينشر منطوق القرار دون أسبابه في الجريدة الرسمية .
المادة (25) : يحدد وزير الكهرباء والأشغال والماء بقرار منه رسوم التراخيص بمزاولة المهن الهندسية ورسوم تجديد هذه التراخيص .
المادة (25) : تقوم لجنة تنظيم المهن الهندسية بزيارة المكاتب الهندسية في أي وقت مناسب، ولها أن تشكل لجانا خاصة من بين أعضائها لهذا الغرض ويكون لها الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولاً : كل من زاول مهنة مهندس بدون ترخيص أو أنتحل صفة مهندس . ثانياً : كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصاً بمزاولة إحدى المهن الهندسية . ثالثاً : كل من أنشأ أو أدار مكتباً هندسياً بالمخالفة لأحكام القانون ويحكم القاضي في هذه الحالة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بغلق المكتب الهندسي .
المادة (27) : يصدر وزير الأشغال والكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (28) : على وزير الكهرباء والأشغال والماء تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن