بشأن تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري والمكاتب الخاصة.
المادة () : رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون ...
المادة (1) : لأغراض تطبيق هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : يُشترط لقيام المكاتب الخاصة بأعمال المسح العقاري أن تك ...
المادة (3) : مع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القرار، تقوم الإدارة بتجديد اعتماد المكاتب الخاصة سنوياً بناءً على ...
المادة (4) : تقوم الإدارة بتزويد المكاتب الخاصة بالدليل الاسترشادي للمعايير ...
المادة (5) : تتولى المكاتب الخاصة بناءً على طلب صاحب الشأن أو وكيله بموجب وكالة موثقة القيام بأعمال المسح العقار ...
المادة (6) : في حال طلب صاحب الشأن أو وكيله بموجب وكالة موثقة وضع علامات حدود الملكية لإصدار شهادة المسح أو المخ ...
المادة (7) : يلتزم صاحب الشأن أو وكيله بموجب وكالة موثقة عند فتح المعاملة المساحية بأن يسدد للإدار ...
المادة (8) : تقوم المكاتب الخاصة بإجراء عملية المسح العقاري وفقاً للشروط وا ...
المادة (9) : كافة ما تتضمنه المعاملة المساحية من بيانات ومعلومات بشأن أعمال المسح العقاري في المملكة هو ملك خاص ...
المادة (10) : يلتزم صاحب الشأن أو وكيله بموجب وكالة موثقة بأن يسدد للمكتب الخاص الأتعاب المتفق عليها نظير أعمال ا ...
المادة (11) : يلتزم المكتب الخاص بالبدء في تنفيذ إجراءات ا ...
المادة (12) : يجب على المكتب الخاص مراعاة الأمانة والأصول الفنية المعتمدة ومراجعة كافة المستندات المتعلقة بالمعام ...
المادة (13) : يجب على المكتب الخاص إتمام المعاملة المساحية خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ تسلم طلب المعاملة من ا ...
المادة (14) : إذا تبين للإدارة من خلال مراجعة أعمال المكتب الخاص وجود أخطاء فنية أو قص ...
المادة (15) : إذا ثبت للإدارة حصول تقصير أو إخلال من المكتب الخاص بأي عمل من أعمال المسح العقاري طبقاً لأحكام هذا ...
المادة (16) : في حال صدور قرار من الجهات المختصة قانوناً بوقف نشاط المكتب الخاص، يلتزم صاحب المكتب بتحويل كافة طل ...
المادة (17) : على مدير عام المساحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ب ...
التوقيع : سلمان بن عبد الله آل خليفة - رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقارى