بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية،
وبناء على عرض وزير الأشغال والكهرباء والماء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 ( فقرة 2 )، 7 ( فقرة 1، 3 )، 9، 11، 12، 13، 22 ( فقرة 1 ) من المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية النصوص التالية :
مادة 1 ( فقرة 2 ):
ولا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة من المهندسين.
مادة 7 ( فقرة 1 ) :
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ) تلحق بوزارة الأشغال والكهرباء والماء وتختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وبفتح المكاتب الهندسية وتقويم المؤهلات الدراسية الهندسية ومباشرة سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 7 ( فقرة 3 )
وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها على أن تصدر بقرار من وزير الأشغال والكهرباء والماء.
مادة 8 ( فقرة 1 ) :
يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي إلى لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى النموذج المعد لهذا الغرض ويكون الطلب مشفوعا بأصل الشهادة الهندسية أو صورة منها وأية مستندات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو تطلبها اللجنة.
مادة 9 :
في حالة الموافقة على طلب الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي يقيد اسم المرخص له وفئته في سجلات خاصة تعدها لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بحيث يكون لكل شعبة سجل يمثل التخصصات التي تقررها اللجنة وتصدر اللجنة قرارا بتنظيم هذه السجلات وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيها.
مادة 11 :
لا يجوز للمهندس أو المكتب الهندسي مزاولة عمل هندسي في غير الشعبة والفئة التي صدر الترخيص بمزاولة العمل فيها.
مادة 12 :
يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض الترخيص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي أو تجديد الفئة المصرح له بمزاولة المهنة فيها أو بشطب اسمه من السجلات، أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه القرار. ويعتبر بمثابة رفض لطلب الترخيص انقضاء مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه.
مادة 13 :
لوزير الأشغال والكهرباء والماء بقرار منه تصنيف المرخص لهم بمزاولة المهن الهندسية والمكاتب الهندسية إلى فئات وتحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يجوز لكل فئة مزاولته، وكذلك تحديد المواصفات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية.
وله أن يحدد جميع الأعمال الهندسية التي تستلزم إشراف مهندس عليها أو تقتضي توقيع مهندس على رسوماتها.
مادة 22 : ( 1 ) :
يكون تأديب المهندسين من اختصاص لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولها أن تشكل لجنة لهذا الغرض من أعضائها ومن غيرهم.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1982 في شان تنظيم مزاولة المهن الهندسية مادة جديدة برقم 25 مكرر نصها :
"مادة 25 مكرر - تقوم لجنة تنظيم المهن الهندسية بزيارة المكاتب الهندسية في أي وقت مناسب ، ولها أن تشكل لجانا خاصة من بين أعضائها لهذا الغرض ويكون لها الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له " .
المادة (3) : على وزير الأشغال والكهرباء والماء تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين