تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك. الوزارة: الوزارة المختصة بالأشغال. الوزير: الوزير المختص بالأشغال. المجلس: مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون. الرئيس: رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. المهن الهندسية: نشاط هندسي في أي من الشعب الهندسية أو فروعها. مزاولة مهنة هندسية: العمل في مهنة هندسية، ويشمل ذلك إعداد الرسومات والمخططات والتصاميم وإبداء المشورة والقيام بأعمال الدراسات والأبحاث والفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل وتقدير التكاليف وحساب الكميات وتنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية. الشعبة: أحد مجالات الهندسة ومنها الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والجيولوجية والكيمياوية والمناجم والتعدين والبترول وسائر المجالات الهندسية الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفرع: التخصص الهندسي المتفرع عن الشعبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. الفئة: أي من فئات التراخيص التي تحددها اللائحة التنفيذية. المهندس: أي شخص طبيعي حائز على ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية. المكتب الهندسي: أي منشأة حائزة على ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية أو أكثر. المرخص له: المهندس أو المكتب الهندسي. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وأية أجهزة حكومية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. لجنة التحقيق: لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون.
المادة (2) : يُحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه. ولا يجوز للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.
المادة (3) : يُحظر على الكافة تنفيذ مشاريع أو أعمال هندسية إلا بموجب تصاميم ومخططات معدة وموقع عليها ومعتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة.
المادة (4) : تكون مزاولة أعمال الدراسات وتقديم الاستشارات ووضع التصاميم والمخططات الهندسية، والإشراف على تنفيذ المشروعات والأعمال الهندسية الأخرى عن طريق الإدارات الهندسية بأجهزة الدولة والهيئات العامة أو المكاتب الهندسية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشأ مجلس يُسمى "مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية" يتبع الوزير ويُشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية على أن يكون من بينهم عضوان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت رئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة يعين من يحل محله طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (6) : يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والقيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويضع المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير.
المادة (7) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي: 1) أن يكون بحريني الجنسية. 2) أن يكون كامل الأهلية. 3) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية. 4) أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع –إن وجد - والفئة المطلوب الترخيص فيها. 5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير. 7) أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري.
المادة (8) : جوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة إذا كان مستوفياً للشروط الآتية: 1) جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية. 2) أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل. 3) أن يكون متعاقداً لمزاولة المهنة لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطاً هندسياً في المملكة. ويستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في بيت خبرة أجنبي مقره خارج المملكة والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (9) : يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من هذا القانون، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها ويكون الترخيص بلا رسوم، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد. ويكون تأديب المشار إليهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم.
المادة (10) : يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي ما يلي: 1) أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون. 2) أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي. 3) أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع والفئة المطلوب الترخيص فيها. 4) أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بناء على طلبه في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن أعمال مكتبه. 5) أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز استثناءً الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط أن يتوافر في المنشأة ما يأتي: 1) أن تكون المنشأة قائمة ومرخصاً لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية من خارج المملكة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2) أن يكون لديها خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن. 3) أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، إذا لم تكن فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية، فإذا كانت فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها. 4) أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5) أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطار المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6) أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، وإذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب، ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض.
المادة (14) : تقيد التراخيص وبياناتها في سجل خاص، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على السجل المشار إليه والحصول على مستخرجات رسمية منه بعد سداد الرسم المقرر. ويمنح المجلس المرخص له شهادة متضمنة الاسم والجنسية والشعبة والفرع – إن وجد - والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : باستثناء التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد بناءً على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه. وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد دون عذر يقدره المجلس يُحصل رسم إضافي قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثين يوماً أخرى، وبعد مضي هذه المدة يتم إلغاء القيد بعد إعذار المرخص له وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد إلا بطلب جديد. ويسري بشأن طلب إعادة القيد والبت فيه أحكام هذا القانون التي تسري بشأن الطلب الجديد.
المادة (16) : تفرض رسوم على طلبات التراخيص وتجديدها وتعديل بياناتها والاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون وطلب مستخرجات أو صور أو بيانات منه. ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
المادة (17) : أ) ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات التالية: 1) الوفاة. 2) فقدان أي من شروط الترخيص المشار إليها في المادة (7) أو (9) من هذا القانون بحسب الأحوال. 3) انتهاء علاقة العمل بين المهندس والجهة التي استصدرت ترخيص المهندس من أجل عمله لديها. 4) انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي، وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، الذي استصدر ترخيص المهندس من أجل عمله لديه. 5) التوقف عن مزاولة المهنة. 6) عدم تجديد الترخيص طبقاً للمادة (15) من هذا القانون. 7) إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للفقرة (5) من المادة (26) من هذا القانون. ب) ينتهي العمل بترخيص المكتب الهندسي في أي من الحالات الآتية: 1) وفاة مالك المكتب إذا كان ترخيص المكتب لمؤسسة فردية. 2) انقضاء الشركة طبقاً لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة. 3) فقدان أي من شروط ترخيص المكتب الهندسي المشار إليها في المادتين (10) و(11) من هذا القانون. 4) شطب ترخيص المكتب الهندسي طبقاً للمادة (15) من هذا القانون. 5) إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للفقرة (5) من المادة (26) من هذا القانون. 6) الحكم على المرخص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
المادة (18) : أ) يؤدي المرخص له قبل مزاولته المهنة اليمين أمام المجلس بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أخلاقيات المهنة وتقاليدها وأحترم القوانين واللوائح". ب) يلتزم المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته، ويصدر المجلس عقداً نموذجياً للاسترشاد به.
المادة (19) : على المرخص له في مزاولته لمهنته مراعاة الدقة والأمانة، وأن يحافظ على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مصالح متعارضة وألا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح.
المادة (20) : على المرخص له أن يفصح كتابة للعملاء عن أية مصلحة له متعلقة بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (21) : يحظر على المرخص له ما يلي: أ) الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها. ب) الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة.
المادة (22) : لا يجوز للمرخص له الإدلاء بأية بيانات أو معلومات قد يترتب عليها إفشاء سر خاص بأحد عملائه، حتى ولو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها.
المادة (23) : يحظر على المرخص له الحصول على أي مقابل من أكثر من مصدر عن الخدمة الواحدة أو الخدمات المتعلقة بالعمل ذاته دون موافقة كل أصحاب المصالح في هذا العمل أو قبول أية عمولة أو منحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مقاولين أو غيرهم ممن يتعاملون مع العملاء الذين يؤدي لهم عملاً هندسياً.
المادة (24) : تلتزم المكاتب الهندسية بالاحتفاظ بأصول الدراسات والتقارير والتصاميم التي أعدتها، والتعديلات التي أدخلت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الدراسات والتقارير والتصاميم لها علاقة بدعوى منظورة أمام القضاء، فيجب الاحتفاظ بها بعد انقضاء هذه المدة إلى أن يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
المادة (25) : يلتزم المرخص له بإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول بتوقفه عن مزاولة المهنة، وبأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجازى من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: 1) التنبيه. 2) الإنذار. 3) اللوم. 4) الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 5) إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة.
المادة (27) : لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب وبعد إحالته للتحقيق بقرار من المجلس والتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو باللوم أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة. وتتولى التحقيق لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه، ولمجلس الإدارة أن يضم إلى عضوية اللجنة خبراء ومختصين من غير أعضائه، وتعقد جلساتها في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس. وتكون جلسات لجنة التحقيق سرية.
المادة (28) : يخطر المرخص له المحال إلى التحقيق بقرار الإحالة المشار إليه في المادة (27) وبالحضور أمام لجنة التحقيق وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس ويبين في الإخطار ميعاد جلسة التحقيق ومكان انعقادها والمخالفات المنسوبة إليه ويرفق بالإخطار الأوراق المؤيدة لما نسب له من مخالفات.
المادة (29) : على المحال إلى التحقيق أن يحضر بشخصه جلسات التحقيق وله أن يستعين بمهندس مرخص له أو محام، ويجوز للجنة التحقيق سماع الشهود دون حلف اليمين.
المادة (30) : إذا تخلف المرخص له بغير عذر عن الحضور في الميعاد المحدد جاز تأجيل التحقيق لجلسة تالية مع إخطاره بالميعاد الجديد، فإذا غاب أو حضر وامتنع عن الإدلاء بأقواله، يجوز للجنة البت في موضوع التحقيق.
المادة (31) : ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى المجلس برأيها مؤيداً بالأسباب التي بني عليه مرفقاً به ملف التحقيق. وللمجلس أن يعيد ملف التحقيق إلى اللجنة لتتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص في مهمتها، وللجنة أن تعهد بذلك إلى عضو أو أكثر من أعضائها.
المادة (32) : لا يجوز أن يشارك أعضاء لجنة التحقيق أو أي عضو من أعضاء المجلس سبق أن أبدى رأياً بشأن المخالفة في جلسة المحاكمة وإصدار قرار الجزاء. ولا يجوز أن يصدر قرار إلغاء الترخيص نهائياً إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (33) : يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليم القرار له بإيصال كتابي.
المادة (34) : تودع القرارات التأديبية في ملف خاص بعد انقضاء ميعاد التظلم والطعن القضائي أو صدور حكم نهائي بشأنها، ويتم نشر منطوق القرار الصادر بإلغاء الترخيص لمزاولة المهنة في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير أو المجلس، ويجب البت فيه خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا رفض التظلم صراحة وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم. وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحة أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار.
المادة (36) : للمجلس بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص نهائياً وبناءً على طلب من صدر ضده القرار النظر في إعادة قيده في السجل إذا رأى أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة آثار ما وقع منه. ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا رفض المجلس الطلب جاز تجديده لمرة واحدة بعد مضي خمس سنوات أخرى، ويكون القرار الصادر بالرفض في هذه الحالة نهائياً.
المادة (37) : يكون لموظفي المجلس من المهندسين الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل -بالاتفاق مع الوزير - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1) زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم. وللمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة أي من المهن الهندسية. 2) انتحل صفة مرخص له. 3) استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية. 4) توصل دون وجه حق مع علمه بذلك إلى الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية. 5) قام أثناء مزاولته إحدى المهن الهندسية بتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس مع علمه بذلك.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه.
المادة (40) : يصدر الوزير، بناءً على الاقتراحات التي يقدمها المجلس القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين.
المادة (41) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت نفاذه بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (42) : على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (43) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعمول بها في المملكة.
المادة (44) : يلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
المادة (45) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن