بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.
المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الآتية :-
- الصناعة.
- الزراعة.
- الثروة الحيوانية.
- الثروة السمكية.
- المقاولات.
ومع مراعاة أحكام المادة (278) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، فأنه يجوز لمجلس الوزراء لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. أن يشترط لممارسة النشاط الاقتصادي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتم في شكل شركة تجارية يكون للبحرينيين فيها نسبة لا تزيد عن 25 % من رأسمال الشركة.
المادة (2) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة المهن والأعمال الآتية :-
- الطب.
- المحاماة بما في ذلك الاستشارات القانونية.
- المحاسبة بما في ذلك المحاسبون القانونيون.
- الهندسة بما في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية.
- الاستشارات الإدارية والاقتصادية والزراعية والسمكية.
المادة (3) : يعفى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1981 من شرط الجنسية البحرينية عند ممارستها للنشاط الاقتصادي والمهن والأعمال المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون ويعاملون معاملة البحرينيين تماما عند تطبيق التشريعات المبنية في ديباجة هذا القانون بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي والمهن والأعمال المشار إليها.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1983، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين