تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التـــي يعامــــــل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين، والمنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه المجالات الآتية: أ ) الفحص والمعاينة. ب) التشغيل والصيانة.
المادة (2) : يقصد بالفحص والمعاينة الكشف عن العيوب الظاهرة بالعين المجردة أو باستخدام بعض الوسائل الآلية بما في ذلك التحليل والوزن والقياس.. الخ وذلك للتأكد من مطابقة البضاعة لشروط التعاقد. ويقصــد بالتشغيل والصيانة الالتزام لمشروع أو جهاز أو جهة ما بالتشغيل أو الصيانة للأجهزة الميكانيكية والكهربائية والآلات والمصانع والمحطات والمحافظة اللازمة عليها بما في ذلك تأمين قطع الغيــار والعمالة اللازمة وكل ما يلزم لذلك مع الأخذ بالاعتبار الضوابط التي تم إقرارها لممارسة التجارة.
المادة (3) : يتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية المشار إليها بالمادتين السابقتين وتلك التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى، أو التي سيتم إقرارها مستقبلا وفقا للضوابط الآتية: 1 - تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. 2 - تمارس هذه الأنشطة وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة في دولة البحرين، والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط. 3 - لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطـــة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني دولة البحرين. 4 - لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول علـــى بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقا للأنشطة والقوانين المطبقة على من يماثلهم من مواطني دولة البحرين. 5 - لممارسي هــذه الأنشطة الحــق في الحصـول على كافـــة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر وبنفس الشروط لمن يماثلهم من مواطني دولة البحرين. 6 - لممارسي هذه الأنشطة الحق فــي الحصـــول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في دولة البحرين، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون. 7 - لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر مــن فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل دولة البحرين بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. 8 - لا تخـــل هـذه الضوابط بالمزايا الأفضـــل الممنوحــــة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل لمواطني دول المجلس في هذا الشأن. 9 - تطبـــق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا تصدر بشأنها ضوابط خاصة. 10- تكون هذه الضوابط نافذة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم تقييمها ومراجعتها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من نفاذها.
المادة (4) : يضاف إلى المهن أو الأعمال التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين، والمنصــوص عليها بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه المهن والأعمال الآتية: 1- الترجمة. 2- المساحة. 3- فحص التربة. 4- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
المادة (5) : يتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن والأعمال المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلا وفقا للضوابط التالية: 1 - يجب أن يكون ممارس المهنة حاصلا على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية في مهنته التي يرغب في ممارستها، وان يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة لمن يماثلونه من مواطني دولة البحرين. 2 - يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقا للإجراءات المطبقة في دولة البحرين وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس. 3 - لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم في تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفى شركات مهنية قائمة وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني دولة البحرين. 4 - لأصحاب المهن الحـــرة المرخص لهـــم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم من مواطني دولة البحرين، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون. 5 - لأصحاب المهـــن الحـــرة المرخص لهم الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني دولة البحرين. 6 - تطبـــــق هذه الضوابط علـــى المهــن الحرة التــــي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة. 7 - لا تخــل هـــذه الضوابــــط بالمزايـــا الأفضل الممنوحة حاليا أو التي تمنح في المستقبل لمواطني دول المجلس في هذا الشأن. 8 - تصبح هذه الضوابط نافذة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من نفاذها.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يونيه سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن