بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي في البحرين.
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين والمنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته الأنشطة الاقتصادية التالية:
1 - التعهد بالتزويد (التوريد).
2 - خدمات التسويق للغير.
3 - الوزن والكيل.
4 - خدمات النظافة.
المادة (2) : تكون للأنشطة الاقتصادية التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 - التعهد بالتزويد (التوريد):
هــو نشــاط اقتصادي يؤدى المتعهد بموجبه للآخرين كميات من السلع والأصناف بصفة دورية أو منتظمة كتزويــد الأغذيــة أو الإعاشة مطبوخة أو غير مطبوخة، أو الملابس المخيطة أو غير المخيطة والوقود ومصادر الطاقة بصفة عامة.
2 - خدمات التسويق للغير:
وهو نشاط اقتصادي تقدمه مؤسسات أو شركات أو مكاتب متخصصة تتولى عمليات خدمات التسويــق لبضائــع ومنتجــات الغــير مقابــل عمولـــة أو أجر متفق عليه، على أن لا يشمل ذلك البيع أو الشراء.
3 - الوزن والكيل:
ويقصد به إجراء الوزن للمواد التي تضبط بالوزن وإجراء الكيل للمواد التي تضبط بواسطة الكيل على وجه المقاولة مقابل أجر معلوم.
4- خدمات النظافة:
وهى عقود يلتزم بمقتضاها المتعاقد لجهة عامة أو خاصة بتأمين النظافة لفترة العقد ويكون ذلك نظير أجر معين بالعقد.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي:
1 - يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بخدمات التسويق للغير، والوزن والكيل، وخدمات النظافة وفقا للضوابط الواردة في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
2 - يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارســــة النشاط الاقتصادي الخاص بالتعهد بالتـزويد (التوريد) وفقا للضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.
المادة (4) : على وزير التجارة والزراعة تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/3/1990، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين