بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافَق عليها بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبو ظبي خلال الفترة من (6-7) ديسمبر 2010 بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يُسمح للشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في مملكة البحرين وذلك وفقاً للشروط التالية:
1) أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل.
2) أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3) أن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين.
وتُعامَل فروع الشركات المشار إليها، حال توافر الشروط المذكورة، بذات المعاملة المقررة لفروع الشركات الوطنية.
ويجوز للوزير المعني بشئون الصناعة والتجارة إلغاء ترخيص فرع الشركة في حالة انتفاء أيٍّ من الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (2) : يستمر العمل بقواعد السماح بفتح فروع للشركات الخليجية بالمملكة المقررة بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتم بعدها مراجعتها بهدف تطويرها.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين