بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنه 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.
المادة (1) : يضــاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنــــــــة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي معاملة البحرينيين، المجالات الصحية الآتية:
- المستـشفيات الخاصة.
- المستوصفات الخاصة.
- علاج المعاقين.
- الطب الرياضي.
- الطب النفسي.
- المختبرات الطبية.
المادة (2) : يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية المشار إليها بالمادة السابقة في دولة البحرين، وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الثامنة بالرياض سنة 1987، والمنصـــوص عليهـــا بالمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في دولة البحرين، وذلك بالإضافة إلى شرط الإقامة في دولة البحـرين إذا كان من يمارس النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المذكورة في المادة الأولى شخصا طبيعيا.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين