بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين تماما والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في المجال التالي:-
تجارة التجزئة
المادة (2) : يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية.
المادة (2) : يقصد بتجارة التجزئة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة البيع والشراء لأية بضاعة يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط، وذلك بشكل مستمر و من خلال محل مرخص به قانونا.
المادة (3) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني المملكة.
المادة (3) : يشترط لممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تجارة التجزئة بالبحرين ما يلي :-
1- أن يمارس الشخص بنفسه أعمال تجارته وفق النظام القانوني المعمول به في البحرين.
2- أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح والقرارات التي يلتزم بها مثيله البحريني.
3- أن يقيم بالبحرين.
4- أن يقتصر نشاطه على نوع واحد من التجارة، وفي محل واحد.
5- يحظر على المرخص له ممارسة تجارة التجزئة بالاستيراد أو الوكالات التجارية.
6- أن يتم البيع والشراء مباشرة من خلال المحل المرخص به.
7- وفي حالة ممارسة تجارة التجزئة من قبل شخص اعتباري، يشترط أن يتم في شكل شركة تجارية يكون للبحرينيين فيها نسبة لا تزيد على 50 % من رأسمال الشركة، ويجوز أن يكون لنشاطها أكثر من فرع في البحرين.
المادة (4) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين