تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987، المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في البحرين، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في مدينة الدوحة في قطر خلال الفترة من (3-4) ديسمبر 2007 بشأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له. ويقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقاً لما يلي: أ- أن يكون الشخص الطبيعي مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقاً لما تراه وزارة الصناعة والتجارة. ب- الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين. ج- يحق له شراء بضائعه وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين باستثناء حق الوكالات التجارية. د- يحق للشخص الاعتباري ممارسة نشاطه في أكثر من فرع داخل المملكة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة. هـ- يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه، والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة، ويتمتع به من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط تجارة الجملة في مملكة البحرين وفقاً لما يلي: أ- أن يكون الشخص الطبيعي مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين، ويحق له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة، وبأكثر من فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقاً لما تراه وزارة الصناعة والتجارة. ب- الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين. ج- أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقاً للنظم المتبعة في مملكة البحرين، والمطبقة على من يماثلونه من مواطني المملكة، بما في ذلك نظام الوكالات التجارية. د- أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة، وقطع الغيار، والضمان، كما هو متبع في أنظمة الوكالات التجارية. هـ- يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه، والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين.
المادة (4) : يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة، وتجارة الجملة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة خمس سنوات، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.
المادة (5) : تلغى قواعد ممارسة النشاط التجاري لتجارة التجزئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي. كما تلغى قواعد ممارسة النشاط التجاري المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن