بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من الفقرة (أولا ً) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين النص الآتي:
3- أن يقتصر نشاطه على نوع واحد من تجارة الجملة، ومع ذلك يجوز له ممارسة أكثر من نشاط في هذا المجال، على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وفي محل واحد.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين، النص الآتي:
المادة الخامسة:
1- يكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة الجملة في دولة البحرين، الحق في بيع وشراء وإستيراد وتصدير بضائعهم، وفقاً للقوانين والنظم المطبقة علي من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، ولا يدخل في ذلك ممارسة أعمال الوكالات التجارية.
2- ويشترط إذا كان من يباشر هذا النشاط شخصاً اعتبارياً أن يكون رأسماله مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين